للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحد وعشرين [جزءا] من شاتين. قال: وإن كانت له أربعون بقرة فحال عليها حولان ثم هلك منها خمسة فعليه في السنة الأولى سبعة أثمان مسنة وفي الثانية تبيع وإن كانت إحدى وأربعين بقرة والمسألة على حالهما فعليه للسنة الأولى سبعة أثمان مسنة والثانية ستة أثمان مسنة وأربعة أخماس (١) ثمن مسنة، والثمن الباقي على هذا الحساب. وإن (٢) كانت خمسين بعيرا فهلك ثلاث بعد حولين فعليه في كل سنة حقة، فإن كان هلك منها أربع فعليه للسنة الأولى حقة وللثانية خمسة وأربعون جزءا من ستة وأربعين جزءا من حقة.

رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه طعاما للتجارة وبما بقي منه حمولة الطعام ولا ينوي شيئًا، أو اشترى بعضه رقيقا وبما بقي طعاما لهم وكسوة فحال الحول فعلى رب المال زكاة رأس ماله وحصته من الربح وعلى المضارب زكاة حصته من الربح، ولو كان اشترى ذلك رب المال ولم يدفعه مضاربة لم يكن عليه في حمولة الطعام وطعام الرقيق وكسوتهم زكاة.

رجل له دين على غني أو معسر حال الحول عليه ثم وهبه للذي عليه أو تصدق به عليه ينوي من زكاة الدين ومن زكاة عين عنده لم يجزئه للغني (٣) عن الدين ولا عن العين وأجزأه. في المعسر عن الدين خاصة وزكى بقية ماله، ولو وهبها (٤) ولم ينو شيئا والموهوب له فقير لم يكن عليه فيما وهب زكاة، وكذلك رجل تصدق بمائتي درهم قد حال عليها الحول عنده لا ينوي زكاة ولا غيرها.

رجل عجل عشر نخله فأخرج (٥) بعد ذلك ثمرة عشرها مثل ما عجل لم يجزئه، ولو عجل بعد ما أطلع النخل ولم يصر بسرًا أجزأه.

رجل عجل عشر أرض بيضاء لم يجزئه، ولو عجل بعد ما صار بقلا أجزأه. رجل له مائة درهم عجل عنها وعما تفيد (٦) في سنة خمسة وعشرين درهما فكسب ألفًا ثم حال الحول [عليه] لم يجزئه ما عجل، ولو كانت الدراهم عند ما عجل عنها مائتين أجزأته الخمسة والعشرون عن الألف، ولو عجل عن الألف خمسة وعشرين


(١) كان في الأصل: "ومن مسنة" وفي الهندية "ثمن مسنة" وهو الصواب. وقوله: "والثمن الباقي" ساقط من الهندية ثابت هنا.
(٢) وفي الهندية: "ولو".
(٣) وفي الهندية: "وزكاة عينه لم يجزئه في الغنى".
(٤) كذا في النسختين والظاهر: وهبه.
(٥) وفي نسخة: "وأخرج النخل بعد ذلك".
(٦) وفي الهندية: يستفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>