للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحب المائة العشر. ولو قال: قد أوصيت من ثلث مالي لفلان بمائة ولفلان بما بقي وأوصى بثلث ماله لآخر، والثلث ألف، فلا شيء لصاحب ما بقي والثلث بين صاحب المائة والموصى له بالثلث على أحد عشر لصاحب المائة منها سهم.

رجل له ثلاثة آلاف درهم كل ألف في كيس فقال: قد أوصيت لفلان بما بقي من هذه الألف ثم مات، فلفلان ذلك الألف كله. و [لو] (١) أوصى مع ذلك بألف أخرى لآخر ثم مات لم يكن للذي أوصى له بما بقي منه شيء من الكيس وللذي أوصى له بالألف الألف.

رجل قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف: لفلان منها ستمائة ولفلان سبعمائة، والألف يخرج من الثلث، فهي بينهما على ثلاثة عشر. ولو قال: لفلان منها سبعمائة وسكت عن الثاني، فلفلان سبعمائة كما قال وما بقي فلفلان. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف: لفلان منها ألف، والألف ثلث ماله، فهي كلها للذي سمى له. ولو قال: لفلان منها ألف ولفلان منها ألف فهي بينهما نصفين. ولو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف، لفلان منها ألف ولفلان من الألف الذي أوصيت بها لفلان ألف، فالألف للآخر وهو رجوع عن الأول. وكذلك لو قال: قد أوصيت لفلان وفلان بثلث مالي: لفلان من ذلك ألف ولفلان من تلك الألف [ألف] فهو كله للآخر وهو رجوع عن الأول.

باب ما يجوز لليتيم أن يفعله بإذن الوصي (٢)

وصي أذن لصبي يعقل الشراء والبيع في التجارة فاشترى من الوصي أو باع منه أو أقر له بدين أو وديعة لم يجز شيء من ذلك. وكذلك وصي أذن ليتيمين في التجارة فاشترى أحد الصبيين من صاحبه أو باع أو أقر له بشيء (٣) على نفسه أو على أبيه، لم يجز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا، ولو باع الوصي من اليتيم شيئًا أو اشترى [منه] نظر في ذلك في قول أبي حنيفة، فإن كان خيرا للصغير (٤) جاز، وإن كان شرا لم يجز.


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) وفي المصرية: "إذا أذن له وصيه في التجارة".
(٣) وفي الهندية: "بدين".
(٤) وفي الهندية: "الصبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>