للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمد البينتان باطل (١) والميراث بينهم. ولو ترك المقتول ابنا وأخا فأقام كل واحد منهما البينة أن الآخر قتله فبينة الابن أولى والميراث له: ويقتل الأخ في العمد وعلى العاقلة الدية في الخطأ. وإن كان ابنين وأخا فأقام كل واحد من الابنين على صاحبه وادعى الأخ شهادة أحدهما وصدقهما جميعا فدعوته باطل (٢) وإن أقام الأخ بينة أن الابنين قتلاه فالبينة بينة الأخ والميراث له ويقتلهما في العمد ويأخذ الدية في الخطأ من عاقلتهما في قول أبي يوسف وقولنا. ولو ترك ثلاثة بنين فأقام ابنان منهم البينة على الآخر وأقام الآخر البينة على الأجنبي، فعلى الابن المدعى عليه ثلثا الدية لأخويه في ماله، وعلى العاقلة في الخطأ، وله على الأجنبي ثلث الدية، وفي قول أبي يوسف ومحمد ببينة الأخوين أولى ويقتلان أخاهما [في العمد] ويأخذان الدية من عاقلته في الخطأ. ولو ادعى الأكبر على الأوسط وادعى الأوسط على الأصغر وادعى الأصغر على الأجنبي ففي قياس قول أبي حنيفة لكل واحد على الذي أقام عليه البينة ثلث الدية، وفي قياس قول أبي يوسف وقول محمد -رضي الله عنهما- للأكبر على الأوسط نصف الدية، وللأوسط على الأصغر نصف الدية، ولا شيء للأصغر على الأجنبي، والميراث بين الأكبر والأوسط نصفين.

[باب الشهادة على النصراني بعد موته [في الدين للمسلم والنصراني]]

نصراني مات وترك مائة درهم، فأقام مسلم [عليه] شاهدين نصرانيين بدين مائة درهم، وأقام مسلم ونصراني شاهدين نصرانيين عليه بدين مائة بينهما، فللمسلم وحده ثلث المائة وثلث المائة بين المسلم والنصراني. ولو أقام النصراني بينة من النصارى بدين مائة، وأقام نصراني ومسلم بينة من النصارى أو من المسلمين بمائة بينهما، فالمائة بينهم أثلاثًا لكل واحد الثلث. ولو كان شهود الشريكين نصارى وشهود النصراني مسلمين، فللنصراني وحده نصفها والنصف بين الشريكين نصفين.

نصراني مات وترك ابنين و [ترك] مائتي درهم فأسلم أحدهما فأقام مسلم شاهدين نصرانيين على الميت بدين مائة؛ فإنه يأخذها من نصيب النصراني ولا يدخل


(١) وفي الهندية: "باطلان".
(٢) وفي المصرية: "وما ادعاه باطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>