للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الدية في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-. وقال أبو يوسف (١) ومحمد -رضي الله عنهما-: بينة المدعي على أخيه أولى وله القود عليه والميراث له. وإن كان القتل خطأ فهو كذلك إلا في القود والدية في هذا الوجه على العاقلة. وإن أقام كل واحد على صاحبه أنه قتله عمدا أو خطأ ففي قياس قول أبي حنيفة يضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف الدية في ماله إن كان عمدا، وإن كان خطأ فعلى العاقلة والميراث بينهما. وقال أبو يوسف ومحمد: البينتان باطل (٢) في ذلك، ولا دية في ذلك ولا قصاص، والميراث بينهما. ولو كانوا ثلاثة فأقام عبد الله على زيد البينة بقتل الأب وأقام زيد على عمرو بذلك وأقام عمرو على عبد الله ففي قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- لكل واحد منهم على الذي أقام عليه البينة ثلث الدية في ماله إن كان عمدًا وعلى العاقلة إن كان خطأ والميراث بينهم، وفي قول أبي يوسف ومحمد لكل واحد على الذي أقام عليه البينة نصف الدية والميراث بينهم. ولو أقام عبد الله على زيد وعمرو البينة وأقاماهما عليه فلعب دالله عليهما نصف الدية ولهما عليه نصفها ونصف الميراث لعبد الله ونصفه لها، وفي قول أبي يوسف ومحمد البينتان باطل والميراث بينهم (٣). ولو أقام زايد على عمرو وأقام عمرو على زيد ولم يقم واحد منهما على عبد الله يسأل عبد الله، فإن ادعى إحدى الشهادتين، فعلى الذي ادعى عليه عبد الله ثلاثة أرباع الدية نصفها لعبد الله وربعها للآخر وللذي لم يدع عليه عبد الله على صاحبه ربع الدية ونصف الميراث لعبد الله ونصفه للآخرين ثم يكون ما في يدي عبد الله وفي يدي الذي لم يدع عبد الله عليه من الدية والميراث بينهما نصفين في قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-، وفي قول أبي يوسف ومحمد على الذي ادعى عليه عبد الله القود إن كان عمدًا، وإن كان خطأ فعلى عاقلته الدية، وإن لم يدع عبد الله على واحد منهما فلكل واحد من المدعيين على صاحبه ربع الدية ولا شيء لعبد الله من الدية والميراث بينهم، وفي قول أبي يوسف ومحمد الشهادة باطل والميراث بينهم. وإن قال عبد الله: قتلتماه جميعا ففي قياس قول أبي حنيفة لا شيء لعبد الله من الدية، ولكل واحد من الآخرين على صاحبه ربع الدية، ونصف الميراث لعبد الله ونصفه لهما، وفي قول أبي يوسف


(١) وفي الهندية: "يعقوب".
(٢) كذا في الأصول كلها هنا وكذا في الآتي وأمثاله كما مر في كثير من المواضع.
(٣) وفي المصرية: "والميراث بينهم أثلاثا". وفي الهندية: "والميراث لهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>