للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحنث الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين والذى يقع بالأول في [طلاق السنة]]

رجل قال: والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا وفلانًا، فاليمين على أن يكلم الأوّل وحده أو يكلم الآخرين جميعًا. ولو قال: والله لا أكلم فلانا وفلانا ولا فلانا (١)، فاليمين على كلام الآخر وحده وعلى كلام الأولين جميعا.

رجل قال لامرأته، وهي حامل: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق للسنة، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لم يقع بها شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما حتى تطهر من نفاسها ثم تقع بها في كل طهر تطليقة، وهي في قول محمد وزفر رضي الله عنهما طالق بالولد الأول تطليقة وتقضي عدتها بالولد الآخر. فإن عاد فتزوّجها طلقت أخرى، فإن عاد فتزوّجها لم تطلق (٢)، والله أعلم.

[باب الحنث في اليمين الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين]

رجل قال لامرأتين له: إذا ولدتما ولدًا أو إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان، فاليمين على ولادة إحداهما أو حيضة إحداهما. ولو قال: إذا ولدتما أو إذا حضتما فأنتما طالقان، فهي على ولادتهما جميعا وحيضتهما جميعا. ولو قال: إذا حضتما حيضتين فأنتما طالقان، فهو على أن تحيض كل واحدة حيضة. وكذلك لو قال: إذا ولدتما ولدين. وكذلك لو قال لهما: إذا أكلتما هذا الرغيف، لم تطلقا حتى تأكلاه جميعًا، فإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرى فهو حانث.

رجل قال لأربع نسوة: إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت واحدة قد حضت حيضة، وصدقها الزوج [بذلك] (٣) طلقن جميعا واحدة وإن كذبها طلقت هي وحدها. وإن قالت كل واحدة: قد حضت، طلقن صدقهن أو كذبهن. ولو قال: إذا حضتن


(١) وفي المصرية "أو فلانا".
(٢) وفي المصرية "وأما من جعل النفاس بالولد الآخر وهو قول زفر وقولنا فإنه يوقع عليها تطليقة بالولد الأول حين ولدت وتنقضي عدتها بالولد الثالث ولا يقع به طلاق، لأن العدة انقضت به. فإن عاد فتزوجها وقعت عليها تطليقة أخرى حين تزوجها وبانت. فإن عاد فتزوجها لم يقع عليها شيء وكانت عنده على تطليقة".
(٣) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>