للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها في الزيادة يوم حال عليها الحول، وفي النقصان يوم يزكي.

رجل زكى عن مائتي قفيز [حنطة] بأربعة أقفزة حنطة جيدة تساوي خمسة منها لم يجزئه إلا عن مثل كيلها، وكذلك لو أدى أربعة دراهم جياد عن مائتي نبهرجة [لم يجزئه]؛ ولو أدى عن الطعام أربعة أقفزة تمرًا وغير ذلك مما يكال [أو يوزن]. وهي تساوي خمسة أقفزة حنطة أجزأه: والله أعلم بالصواب.

[باب زكاة المال]

رجل له ألف درهم حال الحول عليها فاشترى بها عبدا لتجارة قيمته تسعمائة وخمسين (١) فمات في يديه فلا زكاة عليه. ولو اشتراه بألف وقيمته خمسمائة فمات، زكى عن خمسمائة (*): ولو اشترى بها عبدًا أو طعاما أو ثيابًا أو فلوسًا لغير التجارة وهي قائمة أو هلكت زكى عن الألف: ولو وهب الألف بعد الحول ثم رجع فيها بقضاء أو غيره

===

(*) وفي كتاب الزكاة من الأمالي أنه إذا حال الحول على ألف درهم فاشترى بها جارية للتجارة فغبن فيها ما لا يتغابن الناس في مثله ولم يتعمد ذلك، فليس عليها زكاة ما حصل في يديه؛ وإن تعمد ذلك فعليه زكاة الألف.

وفيه أنَّ رجلا لو كان عنده ألف درهم فحال الحول فاشترى بها وباع فربح ألفا ثم ضاع ألف فعليه زكاة ألف تامة. وكذلك إن اشترى عبدًا بعد الحول يساوي ألفين فاعورَّ فإنه يزكي ألف درهم؛ وإن حال الحول على ألف درهم فورث ألفا أخرى فخلطها فضاعت، أو اشترى بهما عبدًا فاعور فإنه يزكي بخمسمائة.

هشام عن أبي يوسف (٢) في جارية حال عليها الحول وقيمتها ألف فرجعت إلى خمسمائة من السعر فزكى الخمسمائة ثم بلغت بعد ذلك ألفًا، فإنه يزكي بخمسمائة أخرى. وإن حال الحول عليها وقيمتها ألف فلم يزكها حتى ذهبت عينها فصارت تساوي خمسمائة ثم زادت قيمتها حتى ساوت ألفا - يعني عوراء - فليس عليه إلا زكاة خمسمائة، وإن حال الحول عليها وقيمتها ألف فاعورَّت فرجعت إلى خمسمائة فبقيت


(١) كذا في النسختين، فلعله كان في الأصل: "يساوي تسعمائة وخمسين" فبدله بعض النساخ بقوله "قيمته" والله أعلم.
(٢) وفي الهندية: "عن محمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>