للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضمناها والشاهد بالثلاثة الدرهم الثالث بينهم وضمنوهم، والذي شهد بالدرهمين الدرهم الثاني بينهم وضمنوا جميعًا الدرهم الواحد بينهم أخماسًا، وقال أبو يوسف بعد ذلك: المجلس الواحد والمجالس المتفرقة سواء، ولا يقضى إلا بأربعة، وهو قول محمد.

ك تاب الطلاق

باب من الأمر يجعل في يدي الرجل في الطلاق وغيره (١)

رجل قال لآخر: أمر امرأتي بيد الله ويدك، يريد الطلاق أو قال: قد جعلت أمرها بيد الله ويدك، أو قال: قد جعلت أمر عبدي هذا في البيع بيد الله ويدك، فطلق الرجل، أو باع جاز، ومثله العتق. وكذلك الخلع والإجارة، وكل هذا على المجلس إلا البيع والإجارة فإنهما على المجلس وغيره.

رجل قال لآخر: طلق امرأتي بما شاء الله وشئت من المال، أو بع عبدي أو أعتقه بما شاء الله وشئت، فطلق أو أعتق أو باع بما يبيعه (٢) بما شاء من شيء جاز؛ لأنه قد جعل ذلك إليه بما يتغابن وما لا يتغابن فهو جائز. وإذا قال لها: طلقي نفسك، فهو على المجلس؛ لأن المرأة لا تكون وكيلة في نفسها وعلى نفسها فهو بمنزلة الأمر. وكذلك لو قال: بع عبدي أو كاتبه أو أعتقه أو آجره أو طلق امرأتي بما شاء الله أو بما يسر الله أو بما قضى الله أو أراد الله، جاز بيعه وطلاقه وعتقه وإجازته بما رأى من المال. ولو قال: أمر امرأتي بيدي ويدك أو قد جعلت أمرها بيدي ويدك، فطلقها لم يجز طلاقه إلا أن يجيز الزوج وكذلك العتق والبيع والشراء والإجارة. ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله وشاء فلان، لم يقع شيء ولو قال لرجل: طلق امرأتي إن شاء الله وشئت، أو طلقها ما شاء الله وشئت، أو طلقها من المال بما شئت وشئت، فطلق لم يجز طلاقه، فإن أجاز الزوج جاز. وكذلك العتق والبيع [والشراء] والإجارة والمكاتبة.


(١) زاد في المصرية بعد قوله: "في يدي الرجل وفي يدي غيره فيجوز أن يضمنه هو دون غيره أو لا يجوز من الطلاق والبيع وغيره".
(٢) من هنا سقط من الهندية إلى قوله "وكذلك لو قال: بع عبدي" الخ وكذلك سقطت علل المسألتين من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>