للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل على الذي كانت في يديه، فإن كان أعتقها فهي حرة، وإن دبرها فهي مدبرة، وأيهما مات عتقت. وإن ولدت فهي أم ولد، فإذا مات الذي [وطئها عتقت، ولا تعتق بموت الآخر. ولو كانت وديعة في يدي الذي كانت] في يديه فقال: أمرتني ببيعها فبعتها من فلان بألف وماتت في يديه. وقال المقر له: كانت وديعة في يديك فاشتريتها بمائة دينار، وعلم أنها كانت للمقر له أو لم يعلم، فهو سواء (١) وعلى الذي كانت في يديه القيمة.

باب الشهادات في البيوع بين اثنين (٢)

رجل في يديه عبد أقام رجل البينة أنه باعه من الذي في يديه بألف وأقام آخر البينة أنه باعه منه بمائة دينار، فعله لكل واحد الثمن الذي ادعى. وكذلك لو أقام كل واحد البينة أن العبد عبده أو أنه عبده ولد في ملكه وباعه من الذي في يديه بما سمينا. وكذلك إن أقام كل واحد البينة على إقرار المشتري بالشراء منه، فإن وجد المشتري بالعبد عيبًا رده على أيهما شاء ولا يرده عليهما جميعًا، فإن لم يرده حتى حدث به عيب عنده رجع بالنقصان على أيهما شاء إلا أن يشاء الذي رجع عليه أن يأخذ العبد ويرد الثمن، فإن أخذ النقصان من أحدهما فله أن يأخذ من الآخر أيضًا النقصان إلا أن يشاء الآخر أن يأخذه ويرد الثمن. ولو مات العبد ثم رأى به أصبعًا زائدة [رجع] على كل واحد منهما بنقصان ذلك. وكذلك لو لم يمت وقطع رجل يده فأخذ أرشها ثم رأى به عيبًا، وإن باعه بعد قطع اليد وعلمه بالعيب فكذلك أيضا.

رجل في يديه عبد أقام رجل البينة أنه باعه منه يوم الخميس بألف وأقام آخر البينة أنه باعه يوم الجمعة، فعليه الثمنان ولا يستطيع رده بعيب على البائع الأول أبدًا ولا يرجع عليه بنقصان، وله أن يرده على الآخر. وإن رأى به عيبًا وحدث به عيب عنده رجع به على الثاني.

عبد في يدي رجلين أقام أحدهما البينة أنه باعه من هذه المرأة بألف، وأقام الآخر بينة أنه باعه منها بمائة دينار، فهي بالخيار: إن شاءت أخذته وأدت إلى كل


(١) وفي الهندية: "فهو بمنزلته سواء".
(٢) وفي المصرية: "الاثنين على الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>