للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودفع الثمن ثم استحق أو وجد حرًا أو مدبرًا، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ولا ضمان على الشاهدين. وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى بذلك ودفعت الألف ثم أقامت بينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فقد بطل الخلع ويرد الزوج الألف ولا ضمان على الشاهدين. وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم عام أول ثم أقام المدعى [عليه] البينة أن المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم من كل قليل أو كثير (١) فإنه يقضى بالبراءة ويرجع على المدعى عليه بالمال (٢)، ولا ضمان على الشاهدين. ولو شهدا على رجل أن لفلان عليه ألف درهم فقضى بها ثم أقام المدعى عليه بينة علي البراءة قبل شهادتهما بيوم، فالمدعى عليه بالخيار إن شاء رجع بالألف على الشهود وإن شاء على المدعي ويرجع الشاهدان بما يضمنان على المدعي.

رجل قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء، فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه قبل اليمين ألفًا فقضى بها على الحالف، لم يحنث. ولو شهدا أن لفلان عليه ألف درهم فقضى بها على الحالف وقضى (٣) بطلاق امرأته.

[باب من الدين والشهادة عليه]

شريكان في ألف على رجل ضمن أحدهما لصاحبه حصته، فالضمان باطل، فإن أدى الشريك حصته على هذا الضمان رجع به فأخذه. ولو لم يضمن ولكن قضاه حصته عن الغريم، جاز القضاء ولم يرجع به على صاحبه، فإن مات الغريم ونوى ما عليه، لم يرجع شريكهـ أيضًا بما قضى. ولو قضى الغريم أحدهما حصته أو تطوّع عن الغريم رجل بذلك، فللشريك أن يأخذ نصف ما أخذ شريكه، فإن سلم ذلك للشريك لم يرجع عليه حتى ينوي ما على الغريم، فإن نوى رجع على الشريك بنصف ما قبض


(١) وفي المصرية والهندية: "وكثير".
(٢) وفي المصرية: "ويرد المدعى عليه المال على المدعي وفي العتابي: "لكن الضمان على مدعي القرض. قلت: والمراد من المدعى عليه المدعي الأول الذي ادعى أنه أقرضه ألفًا ومن المدعي مدعي البراءة.
(٣) كذا في الأصل، وكذا في الهندية والمصرية وفي العتابي: "ثم ثبت الدين بقضاء القاضي تطلق امرأته" بغير واو وهو الصواب، وزاد في المصرية: "ولأنهما شهدا أن له عليه حين شهدا ألف درهم فقد شهدا على ألف درهم واجبة، فإذا قضى بها ثم علم أنه لا شيء له عليه ضمناها، ولا يشبه هذا شهادتهما على أصل القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>