للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أبان امرأته بتطليقة، ثم قال لها: طلقي نفسك واحدة بألف (١) وقعت بغير شيء.

رجل قال لآخر: طلق امرأتي بألف رطل خمر أو خنزير ففعل وقبل، وقعت بغير شيء؛ لأن المسلم لا يملك الخنزير ولا الخمر فبطل الخمر عنها وطلقت بغير شيء. ولو قال له: قل لامرأتي أنت طالق ثلاثا عند كل طهر واحدة. بألف، فقال [فقالت] (٢): قد قبلت، وقع الثلاث عند كل طهر، ووجب ثلث الألف بالتطليقة الأولى.

باب من طلاق المرأتين (٣) في المرض

مريض قال لامرأتين له [و] (٤) قد دخل بهما: طلقا أنفسكما ثلاثا، فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثا ثم طلقت الأخرى نفسها وصاحبتها في مجلسها، طلقتا ثلاثا، وورثت التي طلقت أخيرًا ولا ترث الأولى. ولو خرج الكلام منهما [جميعًا معًا] (٥) طلقتا ثلاثا ولم ترثا، وإن طلقتا إحداهما ثلاثا معًا طلقت ولم ترث، وإن طلقت إحداهما نفسها ثلاثا ثم طلقتها صاحبتها ثلاثا، طلقت؛ لأن الثانية [لما] تكلمت بالطلاق طلقت ثلاثا ولم ترث، وإن طلقت إحداهما صاحبتها ثلاثًا ثم طلقت المطلقة نفسها ثلاثا، طلقت وورثتا. ولو طلقت كل واحدة صاحبتها ثلاثا، طلقتا وورثتا. ولو طلقت كل واحدة نفسها ثلاثا بعد قيامها من المجلس لم تطلقا (٦) وورثتا. ولو قال: طلقا أنفسكما ثلاثًا إن شئتما، فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقتا ثلاثا وورثت التي بدأت منهما. ولو خرج الكلام معًا، طلقتا ثلاثا وورثتا، وإن طلقتا إحداهما معا أو واحدة قبل الأخرى، لم تطلق وورثتا، وإن قامتا من المجلس ثم طلقت. كل واحدة نفسها وصاحبتها لم يقع الطلاق [وورثتا جميعا] (٧) ولو قال لهما: أمركما بأيديكما يريد الطلاق فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها [بانتاو] ورثت التي بدأت. وإن خرج الكلام منهما معا ورثتا. ولو طلقت إحداهما وقع الطلاق عليها، فإن كانت المطلقة بدأت بطلاق نفسها ورثت، وإن كانت صاحبتها بدأت بطلاقها،


(١) زادت المصرية "درهم فقالت: قد طلقت نفسي واحدة بألف" الخ.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) وفي المصرية: "اللتين ترثان واللتين ترث إحداهما ولا ترث الأخرى من طلاق المريض".
(٤) الزيادة من المصرية.
(٥) الزيادة من المصرية.
(٦) وفي المصرية: لم تطلق واحدة منهما شيئًا.
(٧) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>