للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لامرأته، ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة بألف أو على ألف فقبلت، فهي طالق واحدة بثلث الألف حين قبلت، وإن تزوجها طلقت أخرى بثلث الألف. وكذلك إن تزوجها مرة أخرى؛ لأنها قد قبلت. ولو كان قد دخل بها، طلقت حين قبلت واحدة بثلث الألف إن كانت طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، فأخرى بغير شيء، ثم في الطهر الثالث أيضا أخرى بغير شيء. ولو قبلت وهي مجامعة لم يقع حتى تحيض وتطهر ثم تقع واحدة بثلث الألف وتقع الأخيرتان في طهرين بغير شيء.

رجل قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا للسنة، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا للسنة [وهي مجامعة]. لم يقع عليها شيء لأنه أمرها أن تطلق نفسها في وقت يقع عليها، فلما طلقت وهي مجامعة لم يقع شيء، وإن كانت طاهرة من غير جماع، وقع عليها واحدة، ولا يقع عليها شيء في الطهر الثاني حتى تجدد المرأة في كل طهر، فإن جددت في المجلس الذي طهرت فيه وقعت أخرى، و كذلك الطهر الثالث. ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا للسنة بألف فقبلت وطلقت نفسها ثلاثا إذا كانت طاهرًا من غير جماع للسنة بألف، وقع عليها واحدة بثلث الألف، فإن أوقعت على نفسها في الطهر الثاني في مجلسها أخرى، وقعت بغير شيء وكذلك الطهر الثالث.

===

لم تقبل لم يقع شيء وإن أجابها الزوج فقال: أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا بغير شيء في قول أبي حنيفة وطلقت في قول محمد ثلاثا بثلث الألف (١) [وقال في الجزء الرابع من النوادر: قد وقعت واحدة بثلث الألف، فإن قبلت وقعت التطليقتان الباقيتان بغير شيء، وإن لم تقبل وقعت الواحدة بثلث الألف، ثم رجع فقال: إن لم تقبل لم يقع شيء، وإن قبلت وقعت الواحدة بثلث الألف].

هشام عن محمد في رجل قال لامرأته: أنت طالق للسنة إحداهن بألف فقالت: قد قبلت، وقد دخل بها، فإنه يقع بها ثنتان بغير شيء في كل طهر تطليقة [و] لم يقع في الطهر الثالث التي بألف، وإن كان لم يدخل بها طلقت واحدة، فإن تزوجها وقع بها أخرى بغير شيء، فإن تزوجها لم يقع شيء.


(١) كذا في الأصل ولعله بثلاث آلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>