للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مما لا يكون الرجل فيه خصما مما يرى (١) فيه الخصومة

دار في يدي رجل أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف. وقال الذي في يديه: أودعنيها عبد الله، حلف المدعى عليه ألبتة على ما ادعى من الوديعة، فإن حلف فلا خصومة بينهما وإن نكل فهو خصم، وإن قال حين استحلف: لم يودعنيها ولكن اغتصبتها منه فهو خصم ويقضى عليه ويكون قضاء على عبد الله. ولو أقام المدعي البينة على الشراء من عبد الله. وقال الذي في يديه: أودعنيها عمرو وكيل عبد الله بأمره، فالذي الدار في يديه خصم، فإن أقام بينة فشهدوا أن عبد الله دفعها إلى عمرو. وقالوا: لا ندري عمرو دفعها إلى الذي في يديه أم لا؟ فالذي في يديه خصم، وله (٢) أن يستحلف المدعي على علمه ما دفعها إليه عمرو، فإن حلف فهو خصم، وإن نكل فلا خصومة بينهما [ولو أقام الذي في يديه بينة أن عمرًا أودعها إياه، وقالا: لا ندري من دفعها إلى عمرو فلا خصومة بينهما] ولا يمين على الذي الدار في يديه في شيء من ذلك.

[باب مما يكون خصما أو لا يكون إذا هلك في يديه]

عبد مات في يدي رجل فأقام الآخر البينة أنه عبده، وأقام الذي كان في يديه البينة أنه كان لفلان في يديه وديعة أو عارية أو إجارة أو غصبا، فعلى الذي كان في يديه قيمته للذي أقام البينة، فإن حضر الغائب فأقر بما ادعاه الذي كان في يديه رجع الذي كان في يديه بما غرم في الوديعة والإجارة ولا يرجع عليه في الغصب والعارية بشيء وإن جحد الغائب ذلك كله فأقام الذي كان في يديه البينة على ما ادعى من الوديعة والإجارة رجع عليه بما ضمن. ولو أبق العبد وأقام المدعي البينة أنه عبده وأقام الذي في يديه بينة أنه لفلان في يديه وديعة أو غصب، فعليه للمدعي القيمة، فإن رجع العبد بعد ذلك وكان وديعة في الأصل رده الذي في يديه على صاحبه. وارتجع عليه بما غرم، وإن كان غصبا فقد صار للذي هو في يديه بالقيمة التي غرمها.


(١) وفي الهندية: "لا يرى".
(٢) وفي الهندية: "ولكن يحلف بالله".

<<  <  ج: ص:  >  >>