للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بل هذه الدار فأنت طالق، فاليمين على دخول الدار الأخيرة * ولو قال: أنت طالق لا بل هذه إذا دخلت الدار، طلقت الأولى الساعة والأخيرة إذا دخلت الدار (١). ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار طلقت الساعة واحدة (٢) وثلاثًا إذا دخلت. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثلاثًا، لم تطلق حتى تدخل؛ فإذا دخلت طلقت ثلاثًا دخل بها أو لم يدخل بها. وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل اثنتين، والله أعلم.

[باب الحنث الذي يستثنى فيه صنف من الأصناف]

رجل قال: إن كان في هذا البيت إلا رجل فعبدي حر، ولا نية له فاليمين على بني آدم خاصة. وإن قال: نويت الرجال خاصة، لم يدين في القضاء خاصة، وإن لم يكن في البيت أحد ولا الرجل المستثنى لم يحنث. ولو قال: إن كان فيه إلا شاة فهو (٣) على بني آدم والحيوان. ولو قال: إن كان فيه إلا ثوب، فهو (٤) على كل شيء إلا سواكن البيوت من الفأرة والحية ونحوهما. وكذلك لو قال: إن كان فيه شيء، لم يدخل فيه سواكن البيوت.

رجل قال: إن كنت أملك إلا خمسين درهما فعبدي حر، فلم يملك إلا عشرة لم يحنث ولو ملك خمسين درهما وعشرة دنانير أو شيئا للتجارة أو سائمة حنث، وإن ملك عرضا لغير التجارة أو رقيقًا أو دارًا لم يحنث

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لامرأة له: أنت طالق من وثاق وهذه معك لامرأة له أخرى، أن الطلاق لا يقع على واحدة منهما. وإن قال لإحداهما: أنت طالق من وثاق وهذه طالق معك، وقع الطلاق على الأخرى في القضاء. وكذلك لو قال لواحدة: أنت طالق من وثاق وطالق، لزمها بالثانية تطليقة في القضاء. وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وهذه طالق، لم تطلق واحدة منهما إلا بالدخول.


(١) في الهندية: "ساعة قال ولا تطلق الأخيرة حتى تدخل". وفي المصرية: "ساعة نطق ولا تطلق الثانية حتى تدخل الدار".
(٢) في الهندية: "واحدة ساعة قال". وفي المصرية: "ساعة نطق واحدة".
(٣) وفي الهندية: "إن في هذه إلا شاة فهي".
(٤) وفي الهندية: "فهي" مكان "فهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>