للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنث في يمين واحدة. وكذلك لو قال: إن قربتك فلله عليّ عتق هذا العبد، ثم قال بعد يوم مثل ذلك. ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فإن قربتك فعليّ حجة أو فعليّ يمين أو عليّ نذر، فدخلها دخلتين وقربها بعد كل دخلة فعليه يمينان أو حجتان. وكذلك قوله: كلما دخلت هذه الدار فقربتك فعليّ يمين. ولو قال: كلما دخلت الدار لم أقربك والله. أو قال: والله لا أقربك كلما دخلت هذه الدار، فدخلها دخلتين وقربها بعد كل دخلة حنث في يمين واحدة. ولو قال: إن قربتك فأنت طالق كلمّا دخلت هذه الدار، فليس بمول في قولهم، وإن قربها لم تطلق حتى تدخل الدار كلما دخلت طلقت [تطليقة].

باب الحنث في اليمين (١)

رجل قال: عبده حر إن حلف بيمين أبدًا، فقال: امرأتي طالق إن تكلمت أو قعدت أو قمت أو ذهبت، أو حلف علي ذلك بحج أو عمرة أو عتق أو نذر أو قال لامرأته: أنت طالق إذا جاء غد أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال، وهي من ذوات الحيض. أو قال لها: إذا حضت فأنت طالق، فهذه كلها أيمان، وقد حنث في يمينه الأولى (٢). ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئت أو هويت أو أردت أو أحببت أو رضيت. أو قال لعبده: أنت حرّ إن شئت. أو قال: عليّ حجة إن شئت أو عمرة، أو قال لامرأته: إذا حضت وطهرت فأنت طالق، أو إذا حضت حيضة أو حيضتين، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا أهل الهلال فأنت طالق، وهي من ذوات الشهور، فليس شيء من هذا يمينًا (٣).

رجل قال: والله والله لا أكلمك. أو قال: والله والرحمن والعزيز والحكيم لا أكلمك، فكل واحدة منها يمين علي حدة، إلا أن يريد بذلك ردّ الكلام فيكون يمينًا واحدة. ولو قال: والله الله، أو والله العزيز الحكيم لم يكن إلا يمينًا واحدة.

[باب الحنث في اليمين بالخبر والبشارة والعلم]

رجل قال لآخر: إن أخبرتني أن فلانًا قد قدم، أو أن امرأتي في هذه الدار،


(١) وفي الهندية: "الحلف".
(٢) وفي الهندية: "في اليمين الأولى".
(٣) وفي الهندية: "فليس بشيء من هذا يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>