للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سبى الحربي مع امرأتين [منهن] فنكاحهما ثابت وفسد نكاح اللتين بقيتا في دار الحرب حين أخرج الزوج، وإن سبى مع الحربي أختان قد تزوجهما في عقدة فنكاحهما فاسد، وإن كان النكاح في عقدتين فنكاح الأولى جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رضي الله عنهما-. وقال محمد -رضي الله عنه-: يختار إحداهما (١).

باب الإختلاف في الغصب (٢)

رجل له عبد معروف أنه له غصبه رجل فباعه من آخر بخمسمائة إلى سنة فادعاه المولى أن الغاصب اشترى منه العبد بألف فباعه من المشتري لنفسه فادّعى الغاصب أنه باع العبد للمولى بأمره فالعبد للمشتري ولا سبيل لواحد منهما عليه ويحلف الغاصب على دعوى المولى، فإن نكل لزمته دعواه، [وإن حلف برئ ولا شيء عليه]. وإن كان العبد قد مات في يدي المشتري عند اختلافهما حلف كل واحد من المولى والغاصب على دعوى صاحبه ويبدأ بالغاصب، فإن نكل لزمته الدعوى، وإن حلف حلف المولى، وإن نكل برئ الغاصب وكان الثمن على المشتري للمولى يأخذه الغاصب فيدفعه إليه، وإن حلف ضمن الغاصب قيمة العبد وكان الثمن له. وإن وهب الغاصب العبد لرجل وادّعى أن المولى أمره بذلك وأنكر المولى ذلك وادّعى البيع من الغاصب وأن الغاصب وهبه فالعبد للموهوب له ولا ضمان على الغاصب. فإن كان العبد ميتا عند اختلافهما ضمن الواهب قيمته بعد ما يحلف كل واحد على دعوى صاحبه، وإن أعتق الغاصب العبد أو دبره وادّعى أن المولى أمره وادّعى المولى البيع منه وأنه أعتقه والعبد قائم فهو حر أو مدبر وولاؤه موقوف ولا ضمان على الغاصب، فإن كان العبد ميتا ضمن الغاصب القيمة بعد ما يحلفان، وكذلك إن ضرب الغاصب العبد فقتله وادّعى أمر المولى فعليه قيمته بعد ما يحلفان، وإن كاتبه الغاصب وادّعى أمر المولى حلف على دعوى المولى وحلف المولى للمكاتب (٣) فإن حلف ردّ المكاتب عبدًا للمولى (٤) وإن نكل المولى فالعبد


(١) زاد في المصرية: "في الوجهين جميعا فيمسكها ويفارق الأخرى".
(٢) زاد في المصرية: "مما يدعي فيه صاحبه العبد البيع ويخالفه فيه الغاصب".
(٣) أي الذي كاتب العبد وهو الغاصب.
(٤) زاد في المصرية: "على حاله الأول" لأني لو أخرت المكاتبة جعلته مكاتبا موقوفًا لا يؤدي إلى أحد فلذلك أبطلت المكاتبة: أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل عبدًا فلما قبضه زعم المشتري أن البائع قد كان كاتبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>