للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن، فإن وجد بالعبد عيبا رده بخمسين دينارًا وتحالفا على الجارية وترادا، فإن نكل البائع أخذ منه المشتري ثلث الخمسين الدينار (١) الباقية، وإن نكل المشتري سلمت الخمسون الدينار (٢) للبائع. ولو ماتت الجارية ووجد بالعبد عيبا رده وحلف على ما ادعى البائع من ثمن الجارية، فإن حلف رجع على البائع بثلثي الثمن، وإن نكل فبخمسين دينارًا. ولو استحق العبد كان بمنزلة وجود العيب به.

باب اليمين في البيعين المتفرقين [في شيء واحد] (٣)

رجل باع نصف عبد بخمسين دينارًا ثم باعه النصف الآخر بمائة دينار ثم وجده المشتري أعور فقال البائع: حدث عندك بعد البيعين، سئل المشتري البينة فإن لم يكن له بينة وقال: أرد النصف الآخر وأوقف النصف الأول حتى أنظر فيه [فإن ذلك له و] (٤) يستحلف البائع بالله لقد باعه هذا النصف الآخر ولا عيب به، فإن حلف لزم المشتري البيع الآخر وله أن يستحلفه بعد ذلك على النصف الأول، فإن حلف لزمه أيضا، وإن نكل ردّ النصف الأول. ولو لم يحلف وأقر أن العيب كان بالعبد، رده كله. ولو خاصمه في البيعين جميعا، حلف يمينا واحدة لقد باعه النصف الأول وقبضه وباعه النصف الآخر وقبضه وما به [هذا] (٥) العيب، فإن حلف في أحدهما ونكل عن الآخر، لزمه ما نكل عنه خاصة.

رجلان باعا من رجل عبدًا صفقة أو صفقتين فمات أحدهما وورثه الآخر ثم طعن المشتري بعيب (٦)، فعلى الوارث اليمين في نصيبه على البتات، وفي نصيب صاحبه على العلم لقد قبضه المشتري وما به العيب، وللمشتري أن يخاصم في أحد البيعين دون الآخر، وليس للبائع أن يقول: رده كله أو خذه، فإن حلفه في أحدهما كان له أن يستحلفه في الآخر. وكذلك [في] قول أبي يوسف إذا كان البيع صفقتين وإذا كان صفقة استحلفه في نصيبه خاصة وانتظم ذلك البيعين في قوله.

متفاوضان باعا عبدًا فغاب أحدهما وطعن المشتري بعيب (٧) فللمشتري أن


(١) وفي الهندية والمصرية: "دينارا".
(٢) وفي الهندية: "دينارا".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) الزيادة من المصرية.
(٥) الزيادة من المصرية.
(٦) وفي المصرية: طعن بعيب في العبد.
(٧) وفي المصرية: "بعيب في العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>