للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخذ الوديعة فأعطى ما علي لم يكن له ذلك. وإن كانت الوديعة دون من الدين أو أقر بمائة دينار في يديه أو بجارية أنها وديعة لواحد منهما في يديه، والألف والجارية والدنانير قائمة أو لا يدري ما فعلت، لم يصدق، والغرماء أحق بالوديعة ويؤخذ الغريم والمكاتب بما عليهما. ولو قال: قد أخذت من غريمي أو من مكاتبي هذه الألف النبهرجة أو هذه المائة الدينار (١) قضاء بحقي (٢) أو هذه الجارية قد أخذتها بيعًا بألفي، فهو مصدق إن صدقه الغريم أو المكاتب، وإن كذباه فالدين عليهما على حاله، وما أقربه المريض لهما فهو بين الغرماء، وإن صدقاه وقد قبض نبهرجة، أو جارية قيمتها أقل من الدين، فإن الدراهم ترد على الغريم أو المكاتب ويؤخذ منهما مثل الدراهم التي كانت عليهما، وأما الجارية فإن شاء الغريم أو المكاتب دفع تمام ما عليه مع الجارية وإن شاء أخذها وأعطى ما عليه.

باب الإقرار الذي يقرّ به للوارث ويقرّ به الوارث لغيره

مريض أقر بعبد الوارث لا مال له غيره. فقال الوارث: ليس العبد لي ولكنه لفلان ثم مات المريض، فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث المقر له قيمته، فيكون بينه وبين سائر الورثة. ولو أقر الوارث لوارث آخر فهو للوارث الآخر ويضمن الأول قيمته لسائر الورثة يرفع عنه حصته وحصة المقر له الآخر. (ولو كان دين يحيط بماله سلم العبد للمقر له [الآخر] (٣)، ويضمن الأول قيمته للغرماء.

مريض وهب عبدًا لأحد ورثته، فوهبه الوارث لآخر ثم مات المريض، فعلى الموهوب له الأول قيمته بينه وبين سائر الورثة. وإن كان الموهوب له قال: إن الواهب أقرّ به قبل الهبة لهذا الوارث الآخر أو كان وهبه لهذا الوارث الآخر قبل هبته وصدقه المقر له فأخذ العبد ثم مات المريض، فإن العبد يؤخذ من المقر له فيكون ميراثًا. وكذلك لو كان المقر له الآخر غير وارث وعلى الميت دين في الصحة يحيط بماله فإنه يؤخذ منه العبد فيباع للغرماء، فإن كان قد مات في يدي المقر له، فالغرماء بالخيار إن شاؤا ضمنوا الموهوب له، وإن شاءوا المقر له قيمته،


(١) وفي المصرية "دينار".
(٢) وفي المصرية "لحقى".
(٣) لفظ "الآخر" من المصرية خاصة واتفقتا على العبارة الباقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>