للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأت عنه في قياس قول أبي حنيفة وقول يعقوب رضي الله عنهما. وقال محمد رضي الله عنه: يزكي عن فضل القيمة، ولو أدّى عنه من الذهب قيمة خمسة لم يجزئه في المذهبين عن الجميع وأدى الفضل، ولو كان وزنه مائة وخمسين وهو يساوي مائتين أو عشرين مثقالا لم يكن فيه زكاة.

رجل قال: لله علي أن أهدي شاتين وسطا فأهدى شاة تساويهما لم يجزئه عنهما وأهدى أخرى، وكذلك لو قال: [لله تعالى] علي أن أعتق عبدين وسطا فأعتق عبدًا يساوي عبدين، ولو قال: لله علي أن أتصدّق بشاتين [وسطا] أجزأته عنهما واحدة تساويهما، ولو قال: لله علي أن أتصدّق بقفيز دقل لم يجزئه عنه نصف قفيز فارسي ويجزئه نصف قفيز حنطة تساويه.

رجل له مائتا درهم استقرض قبل الحول خمسة أقفزة حنطة لغير التجارة فحال الحول والحنطة عنده فلا زكاة عليه، وكذلك رجل تزوج امرأة على وصيف وله مائتا درهم ووصيف لغير التجارة فحال على الدراهم الحول فلا زكاة عليه.

رجل له جارية للتجارة تساوي ألفا ولدت بعد الحول ولدا يساوي مائتين ونقصتها الولادة مائة فإنه يزكي عن ألف، فإن مات الولد قبل أن يزكي زكى عن تسعمائة، ولو نقصتها الولادة ثلاثمائة والولد حي زكى عن تسعمائة، فإن مات الولد زكى عن سبعمائة.

[باب ما يوجب الرجل على نفسه]

رجل له مائتا درهم قال: لله علي أن أتصدّق منها بمائة ثم حال الحول عليها زكى عنها بخمسة وتصدّق بسبعة وتسعين ونصف، ولو قال: لله علي أن أتصدق بمائة زكى منها بخمسة وتصدّق بمائة.

رجل له مائتان تصدق بها بعد الحول تطوعا لم يكن عليه فيها زكاة، وكذلك لو تصدق بمائة منها تطوعا لما تجب عليه (١) في المائة الباقية إلا درهمان ونصف.

رجل له مائتا درهم فوجب عليه قبل الحول حجة الإسلام أو حجة أوجبها أو


(١) وفي الهندية: "لم يكن عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>