للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتبة صغيرة زوجها مولاها برضاها ثم أدت فعتقت فلا خيار لها حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها خيار العتق وليس لها خيار البلوغ. ولو لم ترض بالنكاح حتى أدت فعتقت ثم رضيت لم يجز النكاح برضاها حتى يجيزه المولى، فإذا بلغت فلها خيار البلوغ.

باب من الوكالة والنقض من الوكالة (١)

رجل وكل رجلًا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة بغير إذنها فلم يبلغها حتى نقض الوكيل النكاح أو زوجه أختها فقد انتقض نكاح الأولى؛ ولو زوجه امرأتين في عقدة إحداهما أخت الأولى، أو أربعا في عقدة لم ينتقض نكاح الأولى.

صغيرة زوجها أبوها رجلا بغير إذنه ثم نقض النكاح قبل أن يبلغ الزوج فقد انتقض.

رجل زوج رجلا امرأة برضاها بغير وكالة من الزوج ثم نقض النكاح قبل أن يبلغ الزوج أو زوجه أختها لم ينتقض نكاح الأولى، وللزوج أن يجيز نكاح أيتهما شاء.

رجل زوج رجلا امرأة برضاها بغير إذن الزوج ثم وكله الزوج بتزويجه فأجاز نكاح التي كانت أنكحها إياه (٢) فهو جائز. ولو لم يجز نكاحها ولكنه نقضه بلسانه فنقضه باطل، ولو زوجه أختها بغير رضاها انتقض نكاح الأولى.

رجل تزوج امرأة بغير إذنها ثم وكل رجلا أن يزوجه فنقض الوكيل نكاح التي تزوجها الزوج لم يجز نقضها. ولو زوجه أختها بغير رضاها كان ذلك نقضا.

رجل وكل رجلا أن يزوجه فلانة بعينها فزوجها إياه (٣) بغير إذنها ثم زوجه أختها برضاها لم ينتقض نكاح الأولى. ولو نقض نكاح الأولى بلسانه انتقض. وكذلك لو أنكحها نكاحا ثانيا من الآمر انتقض النكاح الأول.

رجل زوج رجلا امرأة بغير أمرها خاطب عن المرأة أبوها ثم [إنهما] جددا


(١) وفي الهندية "والنقض في النكاح".
(٢) كان في الأصل "أنكحه إياه" وفي الهندية: "أنكحه إياه بها"، وفي العتابي: "فأجازت العقد الموقوف جاز" والصواب: "أنكحها" فأصلحته.
(٣) وفي الهندية: "لزوجه إياها".

<<  <  ج: ص:  >  >>