للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل زوج أمة صغيرة ثم أعتقها وهي تعقل الخيار فلا خيار لها حتى تبلغ فإذا بلغت فلها خيار العتق في مجلسها الذي تعلم فيه بالخيار.

رجل زوج عبده وهو صغير ثم أعتقه فبلغ فلا خيار له *

صغيرة تحت مجبوب أراد أبوها أن يفرّق بينهما فإنه ينتظر بلوغها. ولو كانت معتوهة كان الوالد خصما.

مجوسية صغيرة تعقل الإسلام أسلم زوجها عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما في الإستحسان في قولهم. وقالوا: إذا عقل الغلام [الإسلام] فأسلم فهو مسلم، وإن مات لم يرثه أبواه إن كانا كافرين، وإن كفر وهو يعقل الإسلام فهو مرتد ولا يقتل ويجبر على الإسلام. وقال أبو يوسف (١): لا يكون كفره كفرًا.

رجل كاتب أمة له صغيرة فالكتابة جائزة فإن زوجها بغير إذنها له لم يجز، فإن لم ترد النكاح حتى أدت فعتقت فالنكاح موقوف، فإن أجازه المولى ولا ولي لها أقرب منه جاز، ولها الخيار إذا بلغت. وكذلك لو زوجها بعد ما أدّت فعتقت. ولو زوجها وهي مكاتبة فلم تجز حتى [عجزت] بطل النكاح. وكذلك رجل زوج أمته من رجل بغير إذن الرجل ثم باعها فأجاز المشتري النكاح لم يجز.

مكاتب صغير زوجه مولاه فلم يجز حتى عجز لم يجز النكاح حتى يجيزه المولى، فإن أجازه جاز

===

* هشام عن محمد في رجل زوج أمته من رجل بغير إذنه ثم أعتقها فبلغ الزوج فقبل النكاح قال: إن كان زوجها المولى بأمرها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر لها، وإن كان زوجها بغير أمرها فلها الخيار، فإن قبلت النكاح فالمهر لها، وإن ردت النكاح من قبل أن يبلغ الزوج وكان النكاح بأمرها فردها رد وإن زوج رجل ابنه بغير إذنه فلم يبلغه حتى صار معتوها فأجاز الأب ذلك النكاح كان جائزا وكذلك عم زوج ابنة أخيه ولها أب ثم مات الأب فأجاز العم ذلك النكاح جاز، لأن الإجازة صارت إليه


(١) وفي الهندية "وقال يعقوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>