للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مريض عليه دين في الصحة أقرّ بقبض ثمن عبد باعه في الصحة، فهو مصدّق، فإن مات وردّ المشتري العبد بقضاء فغرماء الصحة أولى بمال الميت إلا العبد فإنه إن قال المشتري للقاضي حين يرده: لا أدفعه حتى أستوفي الثمن، فإنه يباع في ماله، فإن كان فيه وفاء فهو أحق به، وإن فصل من ثمنه شيء عن الثمن الأول فهو للغرماء وإن نقص لم يرجع المشتري بشيء حتى يستوفي غرماء الصحة دينهم، فإن بقي شيء استوفى المشتري منه تمام الثمن الأول. ولو رد المشتري العبد على المريض بعينه أو رده بعد موته بغير قضاء ولم يحبسه حتى يستوفي ماله، فغرماء الصحة أحق بمال الميت إلا العبد، فإن لم يف مال المريض بدينهم بيع العبد أيضا فصرب الغرماء في ثمنه بما بقي لهم والمشتري بالثمن الذي أقر به المريض بقبضه.

مريض عليه دين في الصحة وقد كان باع عبدًا في صحته فأقر في مرضه أنه قد كان أبرأ المشتري في صحته من الثمن لم يصدق، [فإن مات المريض ودينه يحيط بماله غرم المشتري كله] فإن لم يكن عليه دين صدق في الثلث. وكذلك لو قال في المرض: وهبت لهذا الرجل عبدًا في صحته قيمته ألف وقبضه مني ومات في يديه وصدقه المقر له بالهبة فهو مثله. وكذلك لو قال: كان فلان غصبني عبدًا في صحتي فمات في يديه فأبرأته من قيمته، أو قال: كاتبت عبدي هذا في صحتي على ألف فأداها فعتق. ولو كانت كتابته [معروفة] في الصحة فأقر في مرضه باستيفاء المكاتبة صدق.

باب إقرار المريض باستيفاء الدين والكتابة (١)

رجل كاتب عبدًا له في صحته على ألف، أو كان له على رجل ألف ثم مرض ولا مال له غيره وعليه دين كثير فأقر باستيفاء الكتابة أو الدين أو أقر بألف في يديه وهي مثل الدين أنها وديعة لأحدهما أو أقر أن أحدهما أقرضه ألفًا مثل الدين، فهو مصدق وتكون الوديعة قصاصًا بالدين وتقسم بين غرمائه وعتق المكاتب. ولو أقر بألف في يديه أجود من الدين أنها وديعة للمكاتب أو للغريم، وهي قائمة أو لا يدري ما فعلت، فالغريم برئ والمكاتب حر: وإن قال الغريم أو المكاتب


(١) زاد في المصرية بعده "في الصحة وعليه دين يحيط بماله" وهذا الباب مقدم فيها على الباب الذي مر قبل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>