للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقام المشتري بينة أن أجنبيًا قتله بعد الثلاث وأقام البائع البينة أن ذلك الأجنبي أو غيره قتله في الثلاث خطأ، فالبينة بينة البائع. ولو أقام البائع البينة أن أجنبيًا قتله بعد الثلاث وأقام المشتري بينة أن ذلك الأجنبي قتله في الثلاث، فالبينة بينة البائع وعلى المشتري الثمن ولا شيء على القاتل للبائع. ولو أقام البائع بينة أن أجنبيًا غصبه من المشتري في الثلاث وقيمته ألفان ومات في يديه في الثلاث وأقام المشتري بينة أن ذلك الأجنبي غصبه وقيمته ألفان ومات في يديه بعد الثلاث، فالبينة بينة المشتري. ولو كان البائع أقام بينة أنه مات في يدي الغاصب بعد الثلاث وأقام المشتري البينة أنه مات في الثلاث، فالبينة بينة البائع، وعلى المشتري الثمن، وله على الغاصب القيمة، والقول قول مدعي الموت والقتل في الثلاث في جميع هذه المسائل.

باب بيع الكيل يزيد أو ينقص (١)

رجل اشترى حنطة على أنها قفيز بدرهم فلم يقبضها ولم يكل عليه (٢) حتى أصابها ماء فصارت قفيزا وربعًا وتصادقوا (٣) أن الزيادة من الماء، فإن شاء أخذ منه قفيزًا بدرهم، وإن شاء تركها. ولو كالها بحضرة المشتري فلم يدفعها إليه حتى كان ما وصفنا فإنه يأخذها بزيادتها بما سمى إن شاء وإن شاء تركها.

رجل اشترى طعاما على أنه قفيز فوجده يزيد بثلث أو ربع أو ينقص ذلك وهو شيء يكون بين الكيلين أخذ في الزيادة قفيزًا منه بما سمى وأخذ في النقصان بحصته ولا خيار له. ولو كاله بعد ما وقع البيع فلم يدفعه إلى المشتري حتى أعيد كيله فزاد أو نقص، لزمه بجميع الثمن.

رجل اشترى قفيزًا من كر فكاله وعزله ولم يدفعه إليه حتى أصاب الطعام كله ماء، القفيز وغيره فزاد كل قفيز ربعًا، فإن شاء أخذ قفيزًا من أي الطعام شاء البائع بما سمى، وإن شاء ترك. ولو كان الطعام نديًا فجف القفيز وما بقي من الطعام [ونقص] (٤) فعلى البائع أن يتم له قفيزًا ولا خيار لواحد منهما.

رجل اشترى قفيز حنطة [بقفيز حنطة] بأعيانهما وكال كل واحد الطعام بحضرة الآخر فكان قفيزا فلم يتقابضا حتى أصاب أحدهما ماء فزاد ربعًا فالذي لم يصب


(١) زاد في المصرية بعده "قبل أن يكال".
(٢) وفي المصرية: "فلم يتقابضا ولم يكايلا".
(٣) وفي المصرية: "وهما تصادقا".
(٤) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>