للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعامه الماء بالخيار: إن شاء أخذ القفيز والربع بطعامه، وإن شاء ترك. ولو لم يكونا كالا بعد البيع حتى كان ما وصفنا، فالذي لم يصب طعامه الماء بالخيار: إن شاء أخذ قفيزًا من الندى بقفيزه اليابس، وإن شاء تركهـ في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. وقال محمد: بطل البيع.

رجل باع قفيزًا من حنطة بقفيز من كر فكال صاحب الكر قفيزًا وعزله ولم يدفعه إليه حتى أصاب الذي عزله وما بقي من الطعام ماء، فهو على ما وصفنا من الاختلاف. وإن ابتل الذي عزله خاصة أخذ من اليابس قفيزًا بقفيز في القولين.

رجل اشترى قفيز رطب بقفيز رطب، وأحدهما أكثر نقصانا من الآخر إذا جف فهو جائز (١) وإن تكايلا ولم يتقابضا حتى صار تمرًا وأحدهما أنقص من الآخر فهما بالخيار: إن شاءا سلما البيع، وإن شاءا نقضاه. ولو صار أحدهما تمرًا والآخر كما هو فبائع الرطب بالخيار إن شاء أخذ التمر بنقصانه، وإن شاء ترك. وإن لم يتكايلا بعد البيع حتى صار أحدهما تمرًا بطل البيع في قياس (٢) قول أبي يوسف ومحمد.

رجل اشترى ققيزا من رطب كنيز (٣) بدرهم فلم يقبض حتى صار تمرًا كان له أن يأخذ قفيزًا تامًا بما سمى إن شاء.

رجل باع قفيز حنطة بقفيز حنطة رطبة، فالبيع باطل إلا أن يعلم أنهما إذا يبسا كانا سواء. وكذلك حنطة خرجت من سنبلها بحنطة مثلها، وكذلك تمر أصابه ماء أو زبيب فانتفخ بتمر أو زبيب مثله في قول محمد. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا كله جائز.

رجال اشترى كر حنطة فولاها رجلا فزاد قفيزًا وعلم أن ذلك غلط، ردت الزيادة على الأول. وإن كان شيء يكون بين الكيلين، فهو للبائع الثاني في قول أبي يوسف ومحمد. ولو نقص الكر شيئا يكون بين الكيلين أخذه المشتري الثاني بحصته ولا شيء للبائع الثاني على البائع الأول. والمرابحة بمنزلة التولية. ولو ولى


(١) وفي المصرية: "وتكايلا وتقابضا، فهو جائز، فإن كالا إذا جفا فصارا تمرا كان أحدهما أكثر نقصانا من الآخر لم يفسد ذلك البيع بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن تكايلا" إلخ.
(٢) كذا في الأصل، وفي الهندية: "في قول أبي يوسف ومحمد، وكذلك هو في المصرية وهو الصواب.
(٣) الكنيز: التمر يدخر في القواصر للشتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>