للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك كله ألفان وسبعمائة وخمسون فيعمل كما وصفنا (١).

[باب من السلم في الرطب]

رجل أسلم في قفيز رطب فأخذ مكان الرطب قفيز تمر أو أسلم في تمر فأخذ مكانه رطبًا فهو جائز في قول أبي حنيفة ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهما- إذا أخذه قضاء من حقه أو قضاء بحقه. وإن صالحه من قفيز تمر على قفيز رطب أو قال: خذ قفيز رطب على أن تبرئني مما لك (٢) قبلي، فهو جائز إذا كان الرطب أقل قيمة من التمر فينظر إلى الرطب إذا جف كم ينقص. فإن لم يعلم نظر إلى ما يستبقى من ذلك، فإن نقص ربع قفيز فقد حط رب السلم ربع السلم فينظر إلى ثلاثة أرباع الرطب. فإن كانت قيمته مثل قيمة القفيز الرطب أو أكثر فالصلح جائز، وإن كان الرطب أكثر قيمة (٣) بطل الصلح؛ لأنه أخذ فضل جودة الرطب مما حط (٤) من الثمن، وإن أسلم في قفيز حنطة فأخذ مكانها قفيز حنطة منقوعة (٥) أو مقلوة أو مطبوخة لم يجز في قولهم، لأنهما صنفان. وكذلك إن أسلم في قفيز بسر أحمر فأخذ مكانه قفيز بسر مطبوخ أو أسلم في قفيز حنطة فأخذ مكانها قفيز حنطة منقوعة، كان بمنزلة ما وصفنا من الرطب.

رجل غصب من آخر حنطة فقلاها أو طحنها (٦) فلا سبيل لصاحبها عليها ولم يأخذ مثلها (٧).

[باب من الدراهم التي خلطها صفر]

دراهم ثلثاها صفر وثلثها فضة ولا يمكن تخليصها فلا بأس ببيع هذه الدراهم بمثل وزنها أو بأكثر من وزنها من الجياد. وإن بيعت بأقل من وزنها فإن كانت فضة الجياد أقل مما في هذه الدراهم من الفضة أو مثلها لم يجز وإن كانت أكثر جاز. وإن


(١) وفي الهندية: "بما وصفنا".
(٢) وفي المصرية: "مما كان لك".
(٣) وفي المصرية: "وإن كانت قيمة الرطب أكثر".
(٤) وفي المصرية: "لما حط" وفي الهندية: "عما حط".
(٥) كذا في الأصل ولم يذكر لفظ منقوعة في المصرية وكذا "مطبوخة" وفي الهندية "مطحونة" مكان "مطبوخة".
(٦) كان في الأصل "طبخها" والصواب ما في الهندية والمصرية "طحنها" وصرح في المصرية فقال: "لم يكن لصاحبها على الدقيق سبيل".
(٧) كذا في الأصل ولم يذكر قوله: "ولم يأخذه الخ في المصرية وفي التالي" ينقطع حق المالك إلى المثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>