للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي شيء فهو للأم ولا شيء لأصحاب الجناية، وكذلك لو كانت الجناية والدين معروفين ببينة قامت عليهما، وكذلك لو لم يكن على الولد إلا الجناية ثم عتقا فكسبه للأمّ ويتبع أصحاب الجناية الولد بها.

عبد مأذون له اكتسب مالا فأعتقه السيد ثم لحقه دين، فالمال للمولى ويؤخذ العبد بالدين، ولو أقر المولى على عبده المأذون وهو عبد بدين ثم بدين بدئ بالأوّل فإن فضل في يدي العبد شيء فهو لأصحاب الدين الثاني.

مكاتب اشترى أباه أو ابنه فأقرّ عليه بدين (١) ثم بجناية ثم بدين وهو يجحد ثم مات المقر عليه وترك مالا، فإنه يبدأ بالدين الأوّل. فإن فضل شيء فهو لأصحاب الجناية والدين الآخر. ولو أقر عليه بجناية ثم بدين ثم بجناية بدئ بأصحاب الجناية الأولى والدين فإن استغرقوا المال دخل صاحب الجناية الأخرى مع الجناية الأولى. ولو كان بقي من المال شيء بعد ما استوفى أصحاب الدين وأصحاب الجناية الأولى ضم ما بقي إلى ما أخذ أصحاب الجناية الأولى فيقسم ذلك صاحبا الجنايتين حتى يستوفوا (٢) الأقل من أرش جنايتهما ومن قيمة المقر عليه.

[باب من الجناية أيضا]

رجل قطع يد رجل فقطع المقطوع يده إصبع القاطع ثم قطع القاطع يد آخر قالمقطوع يده الآخر بالخيار: إن شاء قطع ما بقي من يد القاطع له وللمقطوع الأول يده، وإن شاء أخذ دية يده. فإن قطع المقطوع يده الآخر إصبعًا من أصابع القاطع فقد بطل خياره ويقطع ما بقي من يد القاطع له وللأول ويضمن القاطع للمقطوع الأول نصف دية يده وللمقطوع الآخر ثلاثة أثمان دية يده؛ لأن المقطوع الأول استوفى بقطعه الإصبع خمس حقه واستوفى مع صاحبه خمس حقه ونصف خمس حقه واستوفى المقطوع الآخر بقطعه الإصبع ربع حقه واستوفى مع صاحبه ربع حقه ونصف ربع حقه. وإن قطع القاطع يد آخر ثم قطع المقطوع الآخر إصبعًا آخر من القاطع فإنه يقطع ما بقي من يده لهم ويكون عليه للمقطوع الأول ثلاثة أخماس دية يده وثلث خمسها وللثاني نصف دية يده وثلث ربعها


(١) هذه المسألة لم تذكر في المصرية ومكانها: "وإذا كاتب الرجل أمة فولدت ولدا في مكاتبتها فكبر ولدها ثم مات وترك ألف درهم فأقرت عليه بجناية ثم بدين" الخ.
(٢) وفي العتابي: "فيستوفيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>