للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ادعى على آخر شيئا مما يكال أو يوزن [فباعه] منه وقبض الثمن ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء، بطل البيع. ولو ادعى دراهم أو دنانير أو فلوسًا فباعها منه وقبض الثمن ولم يتفرقا حتى تصادقا أنه لم يكن عليه شيء، لم يبطل البيع وكان على المدعي مثل ما ادّعى، فإن تصادقا بعد الفرقة بطل البيع إلا في الفلوس فإنه يكون على المدعي مثل ما ادعى من الفلوس.

باب البيوع من الإختلاف في البيع (١)

رجلان أقام كل واحد البينة في دار أنها له باعها من الآخر، والدار في يدي آخر يدعيها ويجحد ما قالا، فالدار بين المدعيين نصفين ولا شيء لواحد منهما على صاحبه في قول أبي يوسف. وقال محمد: هي بينهما ولكل واحد منهما على صاحبه نصف الثمن الذي ادعى؛ لأني أجعل الدار بينهما نصفين وأجيز البيع في النصفين فأجعل ما قضيت لكل واحد منهما [من الدار] (٢) بنصف الثمن الذي في الدار بنصف الثمن الذي ادعى أنه باع الدار به.

[باب بيع الإمام المغانم]

إمام باع المغانم أو باعها أمينه وخمسها وقسم الخمس بين الفقراء فوجد المشتري بجارية عيبًا. فإن شاء الإمام جعل الأمين خصمًا، وإن شاء غيره، فإن ثبت المشتري أن العيب كان بها يوم اشتراها ردها، فإن لم يكن [له بينة] فلا يمين على الخصم ولا على الأمين ولا على الإمام. فإن أقر الخصم بالعيب، عزل عن الخصومة وجعل غيره خصما في قياس قول أبي حنيفة ومحمد (٣). وإن ردّت الجارية بالعيب ببينة وبيعت فاستوفى المشتري الثمن، فإن نقص عن الثمن الأول أكمل من بيت المال، وإن زاد والجارية من الخمس قسم الفضل بين الفقراء، وإن كانت من غنيمة الجند جعل في بيت المال. ولو استحقت أو وجدت حرة أعطى الثمن من بيت المال.

إمام قسم رقيقًا فاستحقت جارية وقعت في سهم رجل، عوض من بيت المال


(١) وفي المصرية: "باب من البيوع في اختلاف البيع".
(٢) الزيادة من المصرية وكان في الأصل "سهما" مكان "منهما".
(٣) وفي المصرية: "أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>