للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أحدها فليس له ذلك. وكذلك لو قال لرجلين: قد بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما. ولو قال: قد بعتكما بألف حصتك بخمسمائة وحصة هذا بخمسمائة فقبل أحدهما، وقع البيع في نصيبه.

رجلان قالا لرجل: قد بعناك هذا العبد بألف، فقال: قد قبلت نصيب فلان، فليس له ذلك. ولو بين البائعان ثمن حصة كل واحد فقبل نصيب أحدهما، جاز. ولو اشترى دارًا من رجلين صفقة وسمى ثمن حصة كل واحد، فللشفيع أن يأخذ إحدى الحصتين. وإن اشترى الحصتين جملة بألف، فليس للشفيع أن يأخذ [حصة] (١) أحدهما دون الآخر.

[باب البيع الذي يقع معا]

رجل باع عبدًا لرجل بغير أمره [من رجل وباعه آخر من آخر فبلغه فأجازهما] فالمشتريان بالخيار: إن شاءا أخذاه بينهما نصفين بنصف الثمنين، وإن شاءا تركا. وكذلك لو كان الذي ولي البيع منهما رجلا واحدًا، وكذلك لو كان المولى وكل رجلا بيعه [ثم وكل آخر ببيعه] فباعه كل واحد من رجل معًا.

رجل باع أمة لرجل [بألف درهم] وزوجها آخر من آخر على ألف فأجازهما المولى، فالبيع جائز والنكاح باطل. ولو كان بيعًا وعتقًا أو كتابة وبيعًا، جاز العتق والكتابة وبطل البيع. ولو كانت هبة وبيعًا فالهبة في النصف جائزة والمشتري في النصف بالخيار. فإن اختار المشتري ترك النصف لم يكن للموهوب على ذلك النصف سبيل. ولو كانت دارًا فاجتمع فيها هبة وبيع، جاز البيع وبطلت الهبة. ولو كانت هبة وصدقة في دار فأجازهما بطل ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه وجاز في قياس [قول] أبي يوسف ومحمد، وكذلك الهبة والصدقة. ولو كان رهنا وهبة أو صدقة، جازت الهبة والصدقة وبطل الرهن. ولو كان ذلك في دار لم يجز شيء منه. ولو كانت إجارة وبيعًا بطلت الإجارة وجاز البيع، وكذلك، الهبة والإجارة. ولو كانت إجارة ورهنا جازت الإجارة.


(١) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>