للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري على البائع وثوبًا بعشرة والبيع صفقة لم يكن له أن يقبضها حتى يؤدي العشرة. وكذلك لو اشترى ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بدينار فنقد ثمن أحدهما.

رجلان اشتريا عبدًا بألف فغاب أحدهما ونقد الباقي حصته من الثمن، فليس له أن يأخذ نصيبه حتى يوفي الثمن كله في قولهم، فإن أوفاه الثمن كله فله أن يقبضه، وليسن بمتطوع فيما أدى عن صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد. فإن مات العبد في يديه. مات من مالهما ورجع على شريكهـ بالذي نقد عنه. ولو حضر شريكهـ والعبد حي، فللذي نقده أن [يدفعه أو] يمنعه حتى يأخذ ما نقد عنه. فإن مات في يديه بعد منعه. لم يرجع على شريكه مما نقد عنه. وقال أبو يوسف: إذا نقد الحاضر الجميع لم يكن له أن يقبض من العبد إلا نصيبه وهو متطوع فيما أدى عن صاحبه. ولو أبرأ البائع أحد الشريكين من حصته أو أخره، لم يكن للذي أبرأه أن يأخذ حصته حتى ينقد صاحبه. ولو اشترى كل واحد منهما في الأصل نصفه بخمسمائة صفقة، فلكل واحد أن يأخذ نصيبه إذا نقد حصته من الثمن. وإن أبرأ أحدهما أو أخره، فله أن قبض نصيه. وكذلك رجلان اشتريا عبدين من رجلين أحدهما لأحدهما بعينه بمائة دينار والآخر للآخر بالألف صفقة واحدة، فلكل واحد أن يقبض عبده إذا أدى ثمنه، وكذلك لو كان ثمن كل واحد منهما دراهم على حده. ولو اشتريا العبدين [بألف] ومائة دينار صفقة ولم يبينا ثمن كل واحد، فليس لواحد منهما أن يقبض حتى يؤديا الثمن كله.

رجلان باعا من رجلين عبدين أو عبدًا بألف فنقد أحدهما، لم يقبض ما اشترى منه حتى ينقد الآخر. ولو باع كل واحد حصته على حدة، كان له أن يقبض حصة الذي ينقده. (١)

رجلان باعا من رجلين عبدين بألف وكل واحد من العبدين لأحدهما على حدة فنقد المشتريان أحد البائعين حصته. لم يقبض بنصيبه حتى ينقد الآخر. ولو نقد أحدهما البائعين جميعا حصته من الثمن لم يكن له أن يقبض حصته أيضًا. ولو سمى كل واحد من المشتريين [ثمن] الذي اشتراه، كان له أن يقبض حصته إذا نقد ثمنه.

رجل قال لآخر: قد بعتك هذه العشرة الأثواب كل ثوب بعشرة فقبل البيع


(١) كذا في الأصلين والظاهر نقده.

<<  <  ج: ص:  >  >>