رجل جنى جناية فقضي على عاقلته من أهل الديوان ثم ألحق في ديوانهم قوم آخرون، أدخلوا في العقل معهم.
رجل جنى جناية وهو وقومه من أهل الإبل فلم يقض بالجناية حتى صاروا أهل عطاء عطاؤهم الدنانير، قضي عليهم بالدنانير. ولو قضي عليهم بالإبل ثم تحولوا إلى العطاء لم تتحول الدية.
[كتاب البيوع]
[باب العيوب في البيع*]
رجل اشترى عبدا وقبضه فادّعى عيبا ليس بظاهر: مثل الإباق، والسرقة، والجنون، والبول في الفراش، فأقر البائع أن العيب بالعبد الساعة أو ادّعى أنه باعه وسلمه وليس العيب به ولم يكن للمشتري بينة أن العيب كان بالعبد، حلف البائع البتة: لقد باعه وسلمه، وما سرق، وما بال في الفراش، ولا أبق قبل ذلك منذ بلغ [مبلغ](١) الرجال، وما جن قبل ذلك قط. وإن قال البائع: بعته وسلمته وليس العيب به ولا هو به في هذه الساعة، لم يكن على البائع يمين في قول أبي حنيفة حتى يقيم المشتري بينة أن العبد أبق عنده أو سرق أو جن، فإن لم يكن [له] بينة استحلف
===
* في كتاب البيوع من الأمالي: أنه إن اشترى جارية فادعى أنها حامل، فإنه ينظر إليها النساء، فإن قلن: هي حبلى، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها وإن شاء تركها، وإن كان قد قبضها ثم ادّعى ونظر إليها النساء فقلن: هي حبلى، حلف البائع. وإن اشترى عبدا فادّعى إباقا، فإن كان للمشتري بينة أنه أبق عند البائع فله أن يرده، وإن لم يكن [له] على ذلك بينة وكانت له بينة [على] أنه أبق عند المشتري، فإنه يحلف البائع وإن اشترى جاريتين فظهر بإحداهما عيب وعلم بذلك فقبض التي بها العيب، فهذا رضا وقد لزمتاه، وإن ظهر العيب بهما جميعا فقبض إحداهما فله أن يردهما جميعا أو يأخذهما.