للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فباعه، بقليل أو كثير، أو حط عنه بعد البيع من الثمن شيئا لم يعتق، فإن حلف على ذلك بعتق عبد آخر فحط من الثمن بعد البيع شيئا، أو وهب له بعض الثمن عتق المحلوف بعتقه، فإن حط الثمن كله أو وهب كله لم يعتق المحلوف عليه، والله أعلم.

باب اليمين في الهبة والصدقة والبيع والعارية والنكاح [والصلاة والحنث في ذلك (١)]

رجل قال لآخر: عبده حر إن وهب لك شيئا أبدا، فوهب له هبة ولم يقبلها حنث، وكذلك الصدقة والنحلى والعارية *. ولو قال. إن بعتك شيئا، فباعه [عبدًا] فلم يقبل لم يحنث، وإن قبله والبيع صحيح أو فاسد حنث، ولو حلف لا يشتري اليوم شيئا، فاشترى عبدًا بخمر أو بخنزير، وقبضه أو لم يقبضه، أو اشترى عبدًا من رجل لم يأمره صاحبه بالبيع حنث، ولو اشتراه بميتة أو دم أو اشترى مكاتبا أو مدبرًا أو أم ولد لم يحنث. ولو حلف لا يتزوج فتزوج امرأة نكاحا فاسدا أو بغير بينة أو بغير أمرها لم يحنث، فإن أجازت النكاح في هذا الوجه (٢) حنث، ولو حلف (٣) لا يتزوج بالكوفة، فتزوج بها امرأة بغير أمرها وهي بالبصرة

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا في الهبة. وفيه أن العبد لو كان في يدي الموهوب له فقال الموهوب له: إن وهبته لي فهو حر، وقال الواهب: إن وهبته لك فهو حر، ثم قال الموهوب له: هبه لي. فقال: قد وهبته لك، إنه يعتق من مال الموهوب له، وإن لم يقل الموهوب له: هبه لي حتى قال الواهب: قد وهبته لك، فقال: قد قبلت، أنه يعتق من مال الواهب.

وفي كتاب الكفارات من الأمالي أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته أنه لا يصلي خلف فلان الظهر، فافتتح معه ثم أحدث فتوضأ وجاء وقد سلم الإمام فبنى على صلاته لم يحنث. ولو كان حلف لا يصلي بصلاة فلان (٤) ففعل ما وصفنا حنث، وإن حلف لا يصلي خلف فلان فافتتح معه ونام حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم تبعه وصلى معه ما بقي حنث.


(١) ما بين المربعين من المصرية وفي الحصيري: "والصلاة" فقط.
(٢) وفي الهندية: "وهذه الوجوه".
(٣) في المصرية: "ألا ترى لو أن رجلا حلف ألا يتزوج بالكوفة".
(٤) وفي الهندية "خلف فلان".

<<  <  ج: ص:  >  >>