للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطير، والذي في يديه هذه الأشياء يجحد ذلك، فإنه يقضى للابن بهذه الأشياء ولو شهدوا أن أباه مات في هذه الدار أو أن هذه الدار كانت لأبيه أو [أن] أباه مات وهو قاعد على هذا الفراش أو نائم على هذا البساط أو مات وهذا الثوب على رأسه موضوع أو هذا الطير على رأسه واقع لم يستحق بذلك شيئًا.

رجل قال لآخر: كنت أمس ساكنًا في هذه الدار أو لابسًا هذا القميص أو راكبًا هذه الدابة أو حاملا هذا الثوب على عاتقك. فقال المقر له: صدقت هذه الأشياء لي، فإنه يأخذها. ولو قال المقر: كنت أمس جالسًا في هذه الدار أو قائمًا فيها أو نائمًا على هذا البساط أو على هذه الوسادة لم يستحق المقر له بهذا القول شيئًا.

رجل راكب دابة وآخر ممسك بلجامها، فالراكب أحق بها (١). وكذلك رجل لابس قميصا أو رداء وآخر متعلق به. ولو كان أحدهما جالسا على بساط والآخر متعلق به كان بينهما.

رجلان قاعدان في دار يدعيها كل واحد [منهما] لم يقض القاضي أنها في أيديهما بقعودهما. ولو علم أن أحدهما ساكن فيها قضى بأنهاله؛ والله سبحانه أعلم.

[باب من الدعوى أيضا]

رجل أقام بينة على دار في يدي رجل أنها له ورثها عن أبيه وأقام أخو الذي في يديه بينة أنها دار أبيه تركها ميراثا له ولأخيه والذي في يديه يدعيها كلها لنفسه فإنه يقضي ثلاثة أرباعها للأجنبي وبربعها لأخ المدعي ولا يدخل الذي كانت في يديه مع أخيه في الربع. وكذلك لو كان الذي في يديه أقر بعد ما سمع القاضي من شهودهما أن الدار كانت لأبيه تركها ميراثا له ولأخيه. ولو أقر بذلك قبل أن يسمع القاضي من شهودهما أن الدار كانت لأبيه فإنه يقضي بها كلها لأجنبي. ولو ادعاها الأجنبي وأقام البينة أنها له والأخ غائب وادعى الذي في يديه أنها له فقضى بها للأجنبي ثم حضر الأخ وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثا له وللذي كانت


(١) وفي العتابي الأبرى أن أجدهما لو كان راكبا أو لابسا والآخر متعلق بلجامها الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>