للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يديه: قضى للأخ بنصفها (١) ولم يدخل معه الذي كانت في يديه. وكذلك لو كان الذي كانت في يديه أقر أنها ميراث له ولأخيه بعد ما سمع القاضي من بينة الأجنبي قبل أن يقضى بشهادتهم. ولو أقر أنها له ولأخيه قبل أن يسمع القاضي من بينة الأجنبي ثم سمع من بيته فقضى له بها ثم حضر الغائب وأقام البينة أنها ميراث له ولأخيه لم يقض له بشيء.

دار بين ثلاثة مشاعة مات أحدهم فأقام رجل البينة أنه أخو الميت لا يعلمون له وارثا غيره فقضي له بنصيب الميت (٢) ثم ادعى آخر أنه ابن الميت وكذبه الأخ وصدقه الشريكان في الدار فليس للابن أن يدخل في نصيب الشريكين. ولو كان الشريكان وأخو الميت اقتسموها فأصاب كل رجل منزلا فإن الابن يأخذ من الشريكين ثلث كل منزل. وكذلك لو كان الميراث شيئا سوى الدار مما لا يكال ولا يوزن. ولو كان الميراث دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا فاقتسمه الشريكان وأخو الميت لم يدخل الابن في نصيب الشريكين، ولو كان الأخ دخل في نصيب الميت بغير قضاء ادعى أنه ورثه عن أخيه ولم يكن له بينة فترك في يديه ثم ادعى آخر أنه ابن الميت وصدقه الشريكان وكذبه الأخ لم يقض له بشيء مما في يدي الأخ ويأخذ ثلث ما في يدي الشريكين.

رجل ترك دارا فأقام ثلاثة البينة أنهم مواليه أعتقوه لا وارث له غيرهم فقضى بها لهم فمات أحدهم فأقام رجل البينة أنه أخوه لأبيه وأمه لا وارث له غيره فقضى له بنصيبه مشاعا فباعه وقبضه المشتري وأودعه رجلا وغاب فأقام رجل البينة أنه ابن الميت ووارثه لا وارث له غيره وصدقه الشريكان، والقاضي الذي اختصما (٣) إليه غير الذي قضى للأخ بالميراث فإنه يقضي بنسب الابن ويجعله الوارث دون الأخ ولا يقضي في النصيب الذي باعه الأخ بشيء حتى يحضر المشتري ولا يقضي على الشريكين بشيء فإذا حضر المشتري أخذ النصيب منه ودفع إلى ابن الميت.

رجل ترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم وترك ابنا فأقام رجل البينة


(١) كذا في الأصل وفي نسخة العتابي ويقضي بثلاثة أرباعها للأجنبي ويربعها لأخ ذي اليد ولا شيء لذي اليد ثم شرح المسألة وأثبتها، فالصواب هنا بربعها، والله أعلم.
(٢) وفي العتابي: "بثلث الدار شائعا".
(٣) وفي الهندية "الذين اختصموا".

<<  <  ج: ص:  >  >>