للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الغصب (١) في ضمان القيمة

رجل غصب رجلا جارية قيمتها ألف فغصبها منه آخر، فللغاصب الأول أن يضمن الآخر قيمتها فإذا ضمنه وقبضها برئ الآخر، فإن كان الثاني غصبها وقيمتها ألفان فقبضها الأول فهلكت في يديه، لم يكن لمولاها أن يضمن الأول إلا قيمة الجارية يوم غصبها، فإن ظهرت الجارية والقيمة في يدي الأول، فإن شاء المولى أخذها، وإن شاء أخذ القيمة التي قبضها الأول من الآخر، وإن شاء ضمن الأول قيمتها يوم غصبها، فإن أخذ الجارية رجع الآخر على الأول بما أخذ منه، وإن كان الذي أخذ قد هلك في يديه ضمنه مثله ولا يرجع به الأول على المولى، وإن أخذ المولى القيمة التي أخذها الأول من الثاني سلم الجارية (٢) للثاني، وإن ضمن المولى الأول قيمتها يوم غصبها سلم للأول ما أخذ من الثاني ويتصدق بالفضل وإن لم يعلم أن الغاصب الأول ضمن الآخر إلا بقوله، لم يصدق (٣) وكان للمولى أن يضمن الآخر فإن اختار ضمان الأول برئ الآخر. ولو أقر الأول أنه قبض الجارية بعينها من الآخر لم يصدق على المولى وصدق على نفسه. ولو أن الأول لم يكن غاصبًا ولكن المولى استودعه الجارية فغصبها منه رجل فأبقت فضمنه قيمتها ثم ظهرت، فإن شاء المولى أخذ القيمة التي أخذها المستودع، وإن شاء أخذ الجارية وإن أخذها رجع الغاصب على المستودع [بما أتاه، وإن كانت قد هلكت في يديه ضمنه المولى مثله ورجع المستودع] به على المولى. وإن أقر المستودع بقبض القيمة ولم يعلم إلا بقوله برئ الغاصب، فإن ظهرت الجارية فاختار أخذها رجع الغاصب بالقيمة على المستودع ولم يرجع المستودع به على المولى. ولا يطأ الغاصب الجارية في هذه الوجوه ولا يبيعها ولا يعتقها حتى يختار المولى أخذها أو القيمة، فإن فعل شيئا من ذلك قبل الإختيار، فللمولى أن يبطل ذلك، فإن حاضت في يديه قبل الإختيار، لم يعتد بها واستبرأها بحيضة، فإن ولدت منه استحسنت أن أثبت منه النسب وأجعله رقيقا حتى يختار المولى القيمة.


(١) زاد في المصرية بعده "بمنزلة البيع في ضمان" الخ.
(٢) وفي الهندية والمصرية "سلمت الجارية".
(٣) زاد في المصرية "على ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>