للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجل يأمر الرجل بشراء عبد فيجد به عيبا (١) فيأمره برده فيرضاه المشتري

وكيل اشترى (٢) جارية ودفعها إلى الآمر فوجد الآمر بها عيبًا فليس للوكيل أن يردها إلا بأمر الآمر. ولو لم يقبض الآمر حتى وجد بها عيبًا فأمر الوكيل بردها فرضيها المشتري بعيبها وأبرأ البائع، فالآمر بالخيار: إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها، وإن شاء أخذ الثمن من المشتري وكانت الجارية للمشتري. فإن لم يجز الآمر (٣) أخذها ولا إلزامها المشتري حتى ماتت [الجارية في يدي المشتري فإنها تموت] (٤) من مال الآمر، ورجع الآمر على المشتري بحصة العيب. ولو لم تمت ولكن اعورت لزمت الآمر ورجع على المشتري بحصة العيب. ولو لم تعور واختار الآمر إلزامها المشتري فألزمها إياه وقبض الثمن ثم وجد المشتري بها عيبًا آخر، لم يرجع بذلك العيب على البائع، ولكن القاضي يرد ما لزم المشتري من ذلك حتى تعود على الحالة الأولى فيردها الوكيل على البائع للآمر. ولو كان العيب الآخر الذي وجده الوكيل عيبًا حدث في يدي الوكيل بعد ما أبرأ البائع من العيب الأول أو قبل أن يبرئه إلا أن ذلك قبل أن يلزمها الآمر إياه رد الوكيل العبد على الآمر وارتجع عليه بالثمن وارتجع الآمر [عليه] بحصة العيب الذي أبرأ البائع منه.

[باب ما يكون وكالة في الطلاق وما لا يكون]

رجل قال لآخر: قد جعلت أمر امرأتي بيدك فطلقها أو قال: طلقها فقد جعلت أمرها بيدك، فالآمر على المجلس، فإن طلقها فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الزوج ثلاثًا. ولو قال: طلقها فقد جعلت ذلك إليك، أو قال: قد جعلت طلاقها إليك، فطلقها فهو على المجلس. فإن طلقها فهي تطليقة يملك الرجعة. ولو قال: طلقها فأبنها أو أبنها فطلقها فهو على المجلس وغيره، فإن طلق فهي بائنة. ولو قال:


(١) وفي المصرية: "أن يشتري له العبد فيجد به العيب".
(٢) وفي المصرية: "وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري له جارية" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "فإن رضي المشتري بالعيب وأبرأ منه البائع فلم يجز الآمر أخذ الجارية" إلخ.
(٤) الزيادة من المصرية ولعل لفظ: "ماتت" الثاني فقط سقط من الأصلين، الهندية والرومية، والله أعلم. وفي العتابي: "فإن لم يختر شيئًا حتى هلكت في يد المأمور، فإنها هلكت" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>