للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدين أربعة ألاف. وإن قطع كف القاطع المقطوعان جميعا فهو مثل ذلك إلا أن لقاطع الإصبع من الخمسة آلاف ألفين ولصاحبه ثلاثة آلاف. وإن بدأ الأجنبي فقطع إصبعا من أصابع القاطع ثم قطع أحد المقطوعين من القاطع إصبعا أخرى ثم عاد الأجنبي فقطع إصبعا أخرى قطع المقطوع الذي لم يقطع شيئا كف القاطع وفيها أصبعان فعلى قاطع اليدين خمسة آلاف: ربعها لقاطع الكف بالإصبعين، وثلاثة أرباعها للمقطوع الآخر وعلى الأجنبي للقاطع أرش إصبعين. ولو قطع الكف بالإصبعين المقطوعان جميعا كان للمقطوع الذي قطع الإصبع الأولى من الخمسة الآلاف ثلاثة أثمانها وللآخر خمسة أثمانها.

رجل قطع يميني رجلين فقطع أحد المقطوعين إصبعا من القاطع ثم قطع أجنبي ما بقي من أصابع القاطع ثم عاد الذي قطع الإصبع فقطع ما بقي من ذلك فهو مستوف لحقه، وعلى قاطع اليدين للمقطوع الآخر خمسة الآف. وعلى الأجنبي أرش الأصابع لقاطع اليدين.

[باب جناية المكاتب]

مكاتب كتابته خمسمائة وقيمته مائة قتل رجلا خطأ فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر فلم يقض عليه [بالقيمة] (١) حتى قتل المكاتب فعلى قاتل المكاتب قيمته يأخذها المقضي له. فإن ترك المكاتب سوى قيمته خمسين درهما كسبها قبل الجنايتين أخذها المقضي له وأخذ تمام القيمة من القيمة وأخذ المجني عليه الآخر الخمسين الباقية، وإن مات المكاتب موتا وترك مائة وخمسين درهما أخذ المقضي له منها مائة درهم ويكون ما بقي للمولى ولا شيء للمجني [عليه] الآخر. وإن قطع رجل يد المكاتب بعد الجنايتين فمات من غير القطع وترك مائة درهم فالمائة للمقضي له وأرش اليد للمجني عليه الآخر. وإن ترك المكاتب أرش يده وترك أيضا أقل من مائة درهم أخذ المقضي له ما تركهـ وتمام المائة ويكون الباقي للمجني عليه الآخر. وإن قتل المكاتب رجلا واحدا فلم يقض عليه حتى مات وترك مائة فهي للمولى. وإن كان المكاتب أخذ المائة من جناية جنى عليه بعد جنايته فالمائة لورثة المقتول وإن كانت من جناية قبل جناية المكاتب فهي للمولى


(١) وفي المصرية: "بشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>