للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري حر بغير قيمة والذي في يدي البائع حر بالقيمة في قول أبي يوسف. وكذلك قول محمد إلا أن الولد الذي في يدي البائع حر أيضًا بغير قيمة. ولو صدقه البائع فالولدان ابناه والذي في يدي البائع حر بلا قيمة، والأمة والولد الآخر مملوكان للمشتري.

جارية حبلت في ملك رجل وولدت فادعى جده الولد والأب حي فدعوته باطل. وإن كان الأب نصرانيا أو مكاتبًا أو معتوها أو عبدًا والجد وابن الابن حران مسلمان فدعوته جائز (١) وعليه قيمة الجارية ولا عقر عليه. وإن كان الأب معتوها ولم يدع الجد حتى أفاق الأب ثم ادعاه الأب فدعوته باطل في القياس وهي جائزة في الإستحسان. ولو كان الأب مكاتبا فلم يدّع الجد الولد حتى عتق الأب فادعاه (٢) الجد لم تجز دعوته، فإن ادعى الجد الولد والأب مرتد فدعوته: باطل في قول أبي يوسف ومحمد، وهي موقوفة في قياس قول أبي حنيفة، فإن أسلم الأب بطلت الدعوة، وإن مات على ردته جازت. ولو حملت الجارية بالولد والأب نصراني فولدت بعد إسلامه وادعاه الجد لم تجز دعوته [ولو كان الأب مكاتبا فعتق ثم ولدت الجارية بعد ذلك بشهر فادعاه الأب لم تجز دعوته]. ولو مات الأب فولدت الأمة بعد موته لأقل من ستة أشهر فادعاه الجد لم تجز دعوته، فإن ولدت لستة أشهر جازت.

جارية حبلت في ملك رجل فباعها ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب، بقضاء أو غيره، أو بخيار شرط أو رؤية أو كان البيع فاسدًا فردت عليه فولدت لأقل من ستة أشهر في يديه منذ باعها فادعى أبوه الولد فدعوته باطل، فإن صدقه الابن فهي أم ولد له، وعليه قيمتها والولد ولده، ولا ينتقض البيع بين البائع والمشتري.

[باب من الدعوى]

رجل في يديه دار أو ثوب فأقام رجل البينة أنه له، وأقر الذي في يديه أنه لفلان الغائب وديعة أو غصبًا أو إجارة أو رهنًا وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينهما. وإن لم يقم [له] بينة فهو خصم. [وإن أقام الذي في يديه البينة أن المدعى


(١) وفي الهندية: "جائزة".
(٢) وفي الهندية: "ثم ادعاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>