للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرّ به لفلان فقال الذي في يديه: فلان أودعني، فلا خصومة بينهما. وإن أقام الذي في يديه بينة أن فلانًا دفعه إليه فلا خصومة بينهما، فإن قال المدعي: هو لفلان اشتريته منه وقبضته ونقدته الثمن. وقال الذي هو في يديه: فلان ذلك أودعنيه فلا خصومة بينهما]. ولو قال: دفعها إلى رجل ولم يسمه وشهد له شاهدان أن رجلا دفعها إليه لا نعرفه (١) فهو خصم. وإن قال الشاهدان: نعرفه بوجهه ولم يسمياه لم يكن خصما في قياس قول أبي حنيفة. وقال محمد رضي الله عنه: هو خصم حتى ينسب الشاهدان الرجل نسبًا يعرف به. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: هذا على ما يقع عند القاضي فإن اتهم قضى (٢) وإلا لم يقض وإن سمياه. ولو قال: أودعنيه فلان، وقال الشهود: دفعه إليه رجل لا نعرفه، فهو خصم. وكذلك لو قال: أودعنيه رجل لا أعرفه، وقال الشهود: دفعها إليه فلان. ولو أقر المدعي أن رجلا دفعها إليه، وشهد على إقراره شهود بذلك، لم يكن بينهما خصومة. ولو ادعى المدعي أن الذي الدار في يديه غصبها منه أو أخذها منه أو أودعها إياه أو وصلت إليه من قبل المدعي على وجه من الوجوه، وأقام المدعى [عليه] بينة أنها لفلان في يديه غصبًا أو وديعة أو إجارة أو رهنًا فإنه يقضي بردها على المدعي، فإن حضر المقر له فأقام البينة أنها داره قضى له بها. وكذلك لو لم يكن الذي كانت في يديه أقام البينة أن فلانًا دفعها إليه وأقام المدعي بينة أنها داره غصبها الذي في يديه فدفعت إليه بمحضر المقر له فأقام بينة أنها له ردت عليه.

عبد ادعى أنه لفلان وأنه أعتقه وأقام البينة وأقام فلان البينة أنه عبد فلان أودعه إياه فإنه يقضي بعتقه، فإن حضر المقر له وأقام البينة أنه عبده لم ينتفع بذلك.

رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه له فأخذه ثم جاء آخر فأقام البينة أنه له أخذه من المقضي له. ولو كان الأول ادعى أنه عبده وأعتقه فقضى بعتقه ثم جاء آخر فأقام بينة أنه له، لم ينتفع بذلك.


(١) وفي الهندية: "لا يعرفانه".
(٢) كذا في الأصلين وعند العتابي: "وروي عن أبي يوسف أن ذا اليد إذا كان معروفا بالتزوير والإفتعال فالقاضي لا يسمع منه هذا الدفع إذا وقع عنده كونه منهما في الدفع" وعند الحصيري في التحرير: "إن كان معروفًا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه وإن كان صالحًا تندفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>