للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد في يدي رجل ادعاه آخر فشهد له رجل على إقرار الذي [هو] في يديه أنه للمدعي والآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه فإنه يقضى به للمدعي. وكذلك لو شهد به أحدهما على إقراره بالوديعة والآخر على الغصب. وكذلك لو شهد أحدهما برهن والآخر بوديعة: ولو شهد أحدهما أن العبد للمدّعي والآخر على إقرار الذي في يديه أن المدعي دفعه إليه (١)، كانت الشهادة باطلة. وكذلك لو شهد أحدهما على إقراره أنه للمدعي والآخر على إقراره أنه قد كان في يدي المدعي. (٢)

[باب إقرار المكاتب لمولاه والأجنبي بالدين]

مكاتب أقر لمولاه بألف، وقد كان كاتبه على ألف، وأقر لأجنبي بألف ثم مرض وفي يديه ألف فقضاه المولى من المكاتبة (٣) ثم مات، فالألف بين المولى والأجنبي لمولاه ثلثاها. ولو قضاها المولى من الألف الدين فالأجنبي أحق بها من المولى. وكذلك لو لم يقضها المولى ومات وتركها فهي للأجنبي. وكذلك لو ترك المكاتب ابنا فالأجنبي أحق بها. ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والكتابة. (٤)

رجل كاتب عبدًا له على ألف في صحة العبد وأقرض رجل المكاتب ألفا (٥) في صحته ثم مرض المكاتب وأقرضه المولى ألفا بمعاينة الشهود فسرقت من المكاتب وفي يدي المكاتب ألف أخرى فقضاها المولى ثم مات، فالمولى أحق بها.

مكاتب عليه دين لمولاه ولغيره، فقضى مولاه منه شيئًا دون الغرماء ثم عجز، فالمولى أحق بما قبض هذا في الصحة.

مكاتب له على مولاه دين في الصحة وأقر في مرضه باستيفائه وعليه دين في الصحة (٦)، لم يصدق [فيه بشيء].

مكاتب كتابته ألف أقر لرجل في مرضه بألف ثم مات وترك ألفا وتسعمائة، فالأجنبي أحق بها. ولو أقر للمولى بقرض ألف ولأجنبي بمثل ذلك أو بدأ بالأجنبي،


(١) وفي الهندية: "أودعه".
(٢) وفي المصرية: "وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا" زادته في آخر الباب.
(٣) وفي الهندية: "الكتابة".
(٤) وفي المصرية: "والمكاتبة".
(٥) وفي المصرية: "وأقرضه رجل أجنبي ألف درهم".
(٦) زادت المصرية: "ثم مات ولم يدع مالا ثم يصدق على ذلك، وكان على مولاه الدين على حاله يؤخذ منه فقضاه الغرماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>