للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل له غلام وآخر له جارية فشهد صاحب الجارية أن صاحب الغلام دبر الغلام وشهد صاحب الغلام أن الجارية التي في يدي صاحبه لفلان، وفلان يدعيها، وكذب كل واحد منهما صاحبه ثم باع صاحب الغلام غلامه لجارية صاحبه، فالغلام مدبر من مال الذي اشتراه ويعتق بموت البائع، والجارية للمقر له ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء. ولو شهد أحدهما على صاحبه بتدبير والآخر بكتابة ثم تبايعا بالغلام والجارية، فالشاهد بالتدبير الذي اشتراه مدبر ويعتق بموت بائعه، والشاهد بالكتابة ما اشتراه مملوك له.

رجل اشترى عبدًا وأقر أن البائع كاتبه قبل البيع وجحد البائع ذلك فهو عبد للذي اشتراه.

باب الإقرار بالعيب الذي يرد به والذي لا يرد [به] (١)

رجل قال لجاريته يا سارقة أو يا آيقة أو يا زانية أو يا مجنونة، ثم باعها فوجدها المشتري كما قال البائع. وقال البائع: حدث عندك، فالقول قول البائع مع يمينه، فإن أقام المشتري بينة على ما كان من قول البائع لم يقبل ذلك. وكذلك لو أقام بينة أنه قال قبل البيع: هذه الخبيثة أو هذه السارقة أو هذه المجنونة أو هذه الآيقة فعلت كذا وكذا. ولو شهدوا أنه قال لها: هذه الزانية أو هذه السارقة أو هذه الآبقة ولم يزيدوا على هذا، فللمشتري أن يردّها بهذه الشهادة.

[باب الإقرار من الوارث بالعتق]

رجل ترك ثلاثة أعبد قيمة كل واحد ثلاثمائة لا مال له غيرهم، وترك ابنا لا وارث له غيره. قال: أعتق أبي هذا في مرضه وهذا وهذا، فإنه يسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته إلا أن يجيز الابن، فإن مات أحدهم قبل أن يؤدي شيئًا، فإنه يسعى كل واحد من الباقيين في ثلاثة أرباع قيمته. ولو مات اثنان سعى الباقي في ستة أسباع قيمته * ولو قال: أعتق أبي هذا في مرضه وسكت. ثم قال: أعتق أبي هذا

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي أن أبا يوسف قال: إن أقر الابن أن أباه أعتق


(١) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>