للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل اشترى نصف دار فأخذها الجار بالشفعة وقاسم البائع ثم حضر شريك في الطريق، فإنه يأخذ ما صار للشفيع بالقسمة ليس له غير ذلك.

رجل اشترى دارًا ولها ثلاثة شفعاء فأخذها اثنان واقتسماها، بقضاء أو غيره، ثم حضر الثالث، فله أن ينقض القسمة ويأخذ ثلثها غير مقسوم، ثم تعاد القسمة بينهم. ولو غاب أحد الذين اقتسما ثم حضر الثالث أخذ ربع ما صار للحاضر حتى يقدم الآخر، فإذا قدم نقضت القسمة ورد نصف المنزل الذي صار للحاضر علي الغائب ونصف الذي صار للغائب على الحاضر ويقضي للذي لم يقاسمهما من المنزل [الذي] أخذ منه الربع بتمام الثلث ويقضي له بثلث المنزل الآخر ثم يستقبلون القسمة ويأخذ كل واحد حقه على حدة.

[باب من المحاباة في الشفعة للوارث والتولية والمرابحة والحط في ذلك]

رجل باع دارًا بثلاثة آلاف دينار، وذلك قيمتها، وتقابضا، وأحد ورثة البائع شفيعها، فأخذها ثم مرض البائع فحط عن المشتري ألفا، فالحط باطل. فإن لم يعلم الشفيع بالشراء حتى مرض البائع فحط ألفا، فالحط موقوف. فإن أخذها الوارث بالشفعة بطل الحط، وإن سلم الشفعة سلم الحط للمشتري. ولو لم يكن الوارث شفيعا ولكن أخذها من المشتري تولية أو مرابحة، فالحط جائز. ويحط المشتري عن الوارث ما حط عنه، وحصة الربح إن كان البيع مرابحة، وكذلك لو كان البيع والحط في المرض.

مريض باع دارًا قيمتها ثلاثة آلاف بألف وأحد ورثة البائع شفيعها، فلا شفعة له: أجازت الورثة أو لم تجز، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. وكذلك إن كان المريض باعها بمثل قيمتها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يكن في البيع محاباة أخذها الوارث بالشفعة.

رجل باع دارًا من وارث بمثل قيمتها أو حاباه، وأجنبي شفيعها، لم يجز البيع في الوجهين إلا أن تجيزه الورثة: فإن أجازت أخذها الشفيع. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم يكن فيه محاباة فهو جائز، أجازت الورثة أو لم تجز، ويأخذها الشفيع بالشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>