للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان من مجلسه ولم يقل شيئًا طلقت. ولو قال ذلك لنفسه فهو على الأبد. وإن مات قبل أن يقول شيئًا طلقت مع موته، وإن قال الزوج [قبل الموت]: لا أشاء، لم يكن قوله شيئًا، لأن له أن يشاء بعد ذلك. ولو قال لها: أنت طالق إن أبيت طلاقك. أو كرهته. فقال في مجلسه أو بعد ذلك: قد كرهته أو أبيته أو لست أشاء طلاقها. طلقت.

رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم يشأ فلان طلاقك اليوم، فقال فلان: لا أشاء، لم تطلق، وله أن يشاء في بقية يومه فإن شاء في بقية يومه بطل الطلاق. ولو قال لها: [أنت طالق] إن لم يشأ فلان ذلك، فقال فلان: لا أشاء. طلقت، ولم. تطلق بقوله: لا أشاء ولكن بخروج المشيئة من يده، والله أعلم.

[باب الحنث في اليمين التي يقع الطلاق على الأولى ثم يقع على الأخرى]

رجل قال لإحدى امرأتيه (١) أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل هذه لامرأة له أخرى (٢)، فاليمين على دخول الأولى، فإن دخلت طلقتا، وكذلك قوله: أنت (٣) طالق إن شئت لا بل هذه، فإنه على مشيئة الأولى فإن شاءت طلاقها أو طلاق صاحبتها أو طلاق نفسها وقع ما شاءت. ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى لا بل هذه، فالإستثناء عليهما ولا مشيئة للأخرى. ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان هذه الدار لا بل فلان، فأيهما دخل طلقت، وإن دخلا لم تطلق إلا بواحدة (٤). وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلان، فهو على دخولها أو دخول فلان. ولو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلانة طالق، طلقت الأخرى الساعة (٥) ولا تطلق الأولى حتى تدخل، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طلقتا ثلاثًا ثلاثًا. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا لا بل هذه طالق، طلقت الأولى ثلاثًا والأخرى واحدة. ولو قال: إن دخلت هذه الدار


(١) وفي الهندية: "قال لامرأته".
(٢) وفي الهندية والمصرية: "للمرأة الأخرى".
(٣) وفي الهندية والمصرية: "لو قال أنت".
(٤) وفي الهندية والمصرية: "إلا واحدة".
(٥) وفي الهندية: "ساعة قال": وفي المصرية "ساعة تكلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>