للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل الدار ثم تزوج أخرى ولا نية له في يمينه فإنما يطلق من النساء من كن (١) في ملكه يوم حلف ولا يطلق ما تزوج إلا أن يعني ما يفيد" (٢) فإن عنى ذلك طلق ما في ملكه ولم يدين في القضاء ودين فيما بينه وبين الله، ولزمه الطلاق فيما تزوج قبل الكلام، (٣) ولا تطلق ما تزوج بعد الدخول إلا أن ينويها (٤) أيضًا، ولو قال: إذا دخلت الدار فكل امرأة أملكها فهي طالق، فاليمين على من كن في ملكه في القضاء وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله.

رجل قال: كل جارية أملكها إذا جاء غد فهي حرة ولا نية له فاليمين على ما في ملكه يوم حلف، ولو قال: كل جارية أملكها غدًا فهي حرة، فاليمين في قول يعقوب على كل جارية يشتريها غدًا إلا أن ينوي غير ذلك فيكون على ما نوى في اليمين وفي قول محمد على كل جارية تكون في ملكه غدًا يشتريها في غد أو قبل ذلك أو ملكها يوم حلف، وقالا جميعًا إن قال: كل مملوك أملكه اليوم فهو حر عتق ما كان في ملكهـ وما أفاده في اليوم، وقالا: إذا قال كل مملوك أملكه اليوم إلى ثلاثين سنة فهو حر (٥) لم يعتق ما كان في ملكه وعتق ما يفيد في (٦) الثلاثين سنة.

رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم وغدًا، طلقت اليوم واحدة ولم تطلق غدًا إلا أن ينوي أن يطلق غدًا أخرى، ولو قال: أنت طالق اليوم وإذا جاء غد طلقت اليوم واحدة وغدًا واحدة.

[باب الحنث في اليمين يكون فيها الوقتان والوقت بعد الوقت]

رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: إذا دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت


(١) وفي المصرية: "ما كان في ملكه".
(٢) وفي الهندية: "إلا أن ينوي ما يستقبل".
(٣) من قوله: "ولزمه" إلى الكلام ساقط من الهندية وزاد فيها، وتطلق ما أفاده من الفاء قبل الدخول".
(٤) كذا وفي المصرية: "أن ينويه"، ولكل وجه، وكان في النسختين "هما" بالتثنية، والصواب هنا بالإفراد كما هو عند الحصيري في التحرير فأصلحناه.
(٥) وفي المصرية: "وفي ملكه مملوك أو مماليك فإنهم لا يعتقون وإنما يعتق ما يفيد".
(٦) وفي التحرير: "يستفيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>