للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب له. ولو اشترى بسرًا بعد ما انتهى (١) فتركهـ بغير إذن البائع حتى أرطب فالزيادة تطيب له. وإن اشترى قصيلا واستأجر الأرض من البائع أشهرًا معلومة جازت الإجارة وعليه الأجر ويطيب له الفضل. ولو استأجرها إلى بلوغ الزرع كانت الإجارة فاسدة وعليه مثل أجر الأرض ويطيب له من الزرع قدر الثمن وما غرم من الأجر ويتصدق بالفضل. وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في كل مال (٢) أخذ من صاحبه على ملك فاسد بطيبة نفس فربح فيه الذي أخذه طاب له الربح.

رجل اشترى ألف درهم بمائة دينار إلى سنة [فقبض] فربح فيها طاب له الربح في قول أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما-. وإن غصب ألفا لم يطب الربح له، وإن استقرض ألفا على أن يعطي المقرض كل شهر عشرة دراهم فربح في ذلك طاب له الربح.

كتاب المضاربة (٣)

[باب المضاربة التي يزيد فيها المضارب في الثمن من عنده]

مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية تساوي ألفين ثم زاد البائع في الثمن مائة درهم من عنده، فالزيادة لازمة له في ماله ويبيع الجارية إن باعها مرابحة على ألف. وإن باعها مرابحة أو مساومة بألفين استوفى رب المال ألفا (٤) وكان ما بقي بينهما نصفين ولا حصة لزيادة المضارب في الجارية.

[باب زكاة المضاربة]

مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية تساوي ألفين أو عشرة أكرار حنطة تساوي ألفين أو مائة شاة قيمتها ألفان ولا مال له ولا لرب المال غير ذلك فحال الحول عليها، فعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباعها وعلى المضارب [زكاة] (٥)


(١) وفي المصرية: "بعد ما احمر أو اصفر وانتهى عظمه".
(٢) وفي المصرية: "في كل مال من دنانير أو دراهم أخذه رجل من صاحبه" الخ.
(٣) لفظ الكتاب ساقط من المصرية.
(٤) وفي المصرية: "استوفى رب المال رأس ماله ألف درهم".
(٥) الزيادة من الحصيري وفي المصرية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>