للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين تكلم. ولو قال: تطليقة تقع عليك غدًا، طلقت حين يطلع الفجر من الغد. ولو قال: تطليقة لا تقع عليك إلا غدًا، طلقت حين تكلم. ولو قال: تطليقة تقع عليك في دخولك الدار، طلقت حين تدخل. ولو قال: لا يقع عليك إلا في دخولك الدار، طلقت ساعة تكلم؛ لأنه أوقع الطلاق ثم أراد أن يزيله فليس له ذلك.

باب في الطلاق الذي يوقعه قبل النكاح (١)

رجل قال لامرأته: أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك، طلقت حين تزوجها وبطل قوله قبل أن أتزوجك. وكذلك لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق الساعة إذا تزوجتك؛ لأن الساعة ليست بامرأته واليمين مضاف إلى التزويج والساعة لغو. وكذلك لو قال: أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن تخلقي. وكذلك إذا قال: أنت طالق قبل أن تخلقي إذا تزوجتك؛ لأن قبل أن تخلقي حشو وقد أضاف الطلاق إلى وقت، ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك أو إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن تخلقي، ثم تزوجها لم يقع شيء. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا والأول سواء، ويقع الطلاق حين تزوجها. ولو قال [لامرأته]: إذا دخلت الدار فأنت طالق قبل ذلك لم يقع حتى تدخل الدار.

باب الطلاق الذي يقع منه واحد بالأوقات وما يقع عليه منه ثلاث (٢)

رجل قال لامرأته: أنت طالق كل يوم أو طالق اليوم وغدا وبعد غد أو طالق أبدا أو طالق اليوم ورأس الشهر أو طالق يوما ويوما لا، طلقت في هذه الوجوه تطليقة إن لم تكن له نية وإن نوى شيئا فهو ما نوى. ولو قال: أنت طالق كل يوم تطليقة، أو طالق في كل يوم أو طالق عند كل يوم أو مع كل يوم أو طالق في اليوم أو في غد [أو في بعد غد] أو طالق كلما مضى يوم أو كلما جاء يوم، طلقت في هذه الوجوه ثلاثا في كل يوم واحدة. ولو قال: أنت طالق أبدا يوما ويوما لا، طلقت ثلاثا آخرها اليوم السادس.


(١) زاد في المصرية: "فيقع بعد النكاح والذي لا يقع ويجوز ذلك".
(٢) وفي المصرية: "بالأوقات كلها وما يقع به ثلاث ونظائره من الأيمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>