للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم فحمله، فلا أجر له؛ لأنه (١) شريك فيه.

باب من الإجارة أيضًا

رجل استأجر لرجل دارًا بأمره سنة بمائة درهم نقد أو نسيئة سنة وقبض الوكيل الدار فمنع منه الآمر حتى يأخذ الأجر فليس له ذلك؛ لأن الأجر يجب بالسكنى، فإن منعه حتى مضت السنة فالأجر على المستأجر يرجع به على الآمر في القياس. وكذلك لو قبضها الآمر من الوكيل ثم عدا عليها الوكيل فمنع الآمر منها حتى مضت السنة، وإن انهدمت الدار من سكنى الوكيل فلا ضمان عليه وعليه الأجر ويرجع به على الآمر (٢). ولو غصب الدار أجنبي من الوكيل أو من الآمر فمنعهما منها حتى انقضت السنة فلا أجر عليهما. وإن استأجر الوكيل الدار على أن يعجل الأجر للسنة ففعل، فله أن يمنع الآمر منها حتى يأخذ الأجر. وإن منعه حتى مضت السنة لم يرجع الوكيل على الآمر بالأجر (٣). ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة، رجع الوكيل على الآمر بالآجر. وإن مضى نصف السنة ثم حضر الآمر يطلبها فمنعه الوكيل حتى مضت السنة، رجع الوكيل على الآمر بنصف الأجر.

[باب من الإجارة والإختلاف فيها بين اثنين]

رجلان تكاريا دابة يركبانها (٤) من الري إلى الكوفة ونقدا الكراء فقال أحدهما بالكوفة: اكتريناها إلى مكة ذاهبًا وجائيا، وقال الآخر: اكتريناها إلى الكوفة ذاهبًا وجائيًا، ولا بينة بينهما فإن للقاضي أن يقضي للمقر له بالدابة ولا يقضي فيها بإجارة ويمنع كل واحد منهما أن يذهب بها إلى الموضع الذي ذكر. فإن أجمعا على شيء تركهما وما أجمعا عليه (٥)، فإن أرادا أن يأمرهما (٦) القاضي بالنفقة عليها أو ببيعها، لم يعرض القاضي لشيء من ذلك، فإن أقام كل واحد البينة على الدعوى وقفها القاضي في أيديهما ولم يأمر واحدًا منهما بركوبها إلى الموضع الذي ادعاه


(١) وفي المصرية: "لأنه حمل شيئًا هو فيه شريك".
(٢) زاد في المصرية: "في القياس".
(٣) وفي الهندية: "بشيء من الأجر".
(٤) وفي الهندية: "اكتريا فركباها".
(٥) وفي الهندية: "اجتمعا" في الحرفين.
(٦) وفي العتابي: "فإن طلبا من القاضي أن يأمرهما" الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>