للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يؤخر بهدمه أيامًا فأخره القاضي فوقع الحائط، لم يبطل عنه الضمان. وكذلك لو لم يرتفعا إلى القاضي وأخره الذي أشهد عليه أياما أو أبرأه من ميله لم يبرأ. ولو مال على دار رجل فاشهد عليه وسأله أن يؤخره أياما ففعل، بطل عنه الضمان في تلك الأيام. ولو أبرأه من ميل الحائط بعد الإشهاد برئ.

رجل وضع شيئا في الطريق فأخره بذلك إنسان أياما أو أبرأه لم ينتفع. ولو وضعه في دار رجل بغير أمره أو حفر فيها أو بنى، فأبرأه صاحب الدار برئ.

باب الشهادة في الوكالة (١)

وكيل أراد أن يثبت وكالته وليس معه خصم لم يسمع منه، فإن أحضر خصما وادعى أن الموكل وكله بكل حق له بالكوفة وبالخصومة فيه وأقام بينة، جاز، وكان قضاء على كل من للموكل قبله حق بالكوفة. ولو حضر الموكل القاضي فوكل الوكيل وليس معه خصم، جاز وكان وكيلا، فإن لم يعرف القاضي الموكل وقال: أقيم البينة أني فلان ابن فلان لم يسمع منه، فإذا غاب الموكل وأحضر الوكيل رجلا للموكل عليه حق سأل القاضي الوكيل البينة أن الموكل فلان ابن فلان، فإن أتى بها جعله القاضي وكيلا وخصما لكل من للمدعي قبله حق، وإن أرادوا في جميع هذه الوجوه أن يسمع القاضي ويكتب كتابا إلى قاض آخر سمع منهم، وإن لم يكن معه خصم. والوصي بمنزلة الوكيل في هذا الباب، والمسلم إذا ادعى وكالة من النصراني بكل حق له بالكوفة وبالخصومة [له] فيه وشهد له نصرانيان وأحضر غريما مسلما، لم يقض له، فإن أحضر غريما نصرانيا قضى له بالوكالة، وكان قضاء على جميع الغرماء المسلمين وغيرهم.

مسلم ادعى أنه وصي نصراني وأقام بينة نصارى وأحضر خصما مسلما [فهو] بمنزلة الوكيل الذي وصفنا في القياس، ويقضي بوصيته في الإستحسان في قول أبي يوسف ومحمد.

نصراني ادعى أن فلانا توفي وأنه ابنه ووارثه ولم يحضر خصما، لم يسمع منه، فإن أحضر غريما للميت مسلما وأقام بينة من النصارى [أنه ابن الميت. لم تقبل


(١) زاد في المصرية بعد الوكالة: "والوصية ما يكون فيه خصم وما لا يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>