للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من العيوب التي (١) يرجع فيها بالعيب والتي لا يرجع

رجل اشترى عبدًا وتقابضا ثم شهدا أن البائع أعتقه قبل البيع أو دبره أو كانت أمة فولدت منه وأنكر البائع ذلك وحلف، عتق العبد ووقف ولاؤه وقضى إن كانت أمة أنها أم ولد، فإذا مات البائع عتقت، وكذلك المدبر يعتق بعد موت البائع، وإن وجد المشتري بما اشترى عيبًا كان عند البائع رجع بنقصانه، وكذلك لو ادعى أنه حر الأصل ثم وجد به عيبًا. ولو ادعى أنه باعه وهو عبد لفلان فأخذه المقر له فوجد به المشتري عيبًا، لم يرجع بالنقصان، وإن أنكر المقر له ما أقر به ثم وجد بالعبد عيبًا، رده بالعيب. وكذلك لو كان الإقرار منه بعد ما رأى العبد. ولو وجد به عيبًا وحدث به عيب عنده فأخذ نقصان العيب ثم أقر بالعبد لرجل فأخذه المقر له، لم يرجع البائع على المشتري بما أخذه منه. ولو قال المشتري: باعني وهو لفلان فأعتقه فلان قبل أن اشتراه وصدقه فلان ثم وجد عيبًا، لم يرجع بالنقصان. ولو لم يقر المقر له بالعتق أخذ العبد ولم يرجع المشتري على البائع إن وجد عيبًا. ولو كذبه فلان في جميع ما ادعى عتق بإقرار المشتري، فإن وجد عيبًا رجع بحصته، فإن أقر فلان بعد ذلك بما ادعى المشتري كان العبد مولى له ويرجع البائع على المشتري بما أخذه منه. ولو قال المشتري: اشتريته وهو لفلان فأعتقه [فلان] بعد شرائي، وكذبه فلان أو صدقه، ثم وجد عيبًا لم يرجع به. ولو قال المشتري: بعت العبد من فلان بعد ما اشتريته وأعتقه وكذبه المدعى عليه، فقد عتق العبد وولاؤه موقوف، فإن وجد عيبًا بعد ذلك لم يرجع على البائع بشيء. ولو ادعى أنه باعه من فلان ولم يذكر عتقًا وحلف فلان على ` دعواه ثم وجد به عيبًا، رده على البائع.

رجل اشترى عبدًا وتقابضا (٢) ثم أقر أنه مدبر لفلان أو كانت أمة فادعى أنها أمّ ولد لفلان فاشتراهما وهما كذلك أو كان ذلك بعد الشراء وكذبه المقر له أو صدقه ثم وجد به عيبًا، لم يرجع بنقصانه على البائع (٣)، والله أعلم.


(١) وفي المصرية "البيوع الذي" وكذا "الذي" الآتي.
(٢) وفي المصرية: "ولو أن رجلا اشترى من رجل عبدًا بألف درهم وقبضه ونقد الثمن ثم أقر الخ".
(٣) زادت المصرية بعد ذلك مسألة. "ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>