للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اليمين التي تكون الإستثناء فيها على جميع ما استثنى أو على بعضه]

رجل قال: والله لا أكلم أحدًا إلا فلانًا أو فلانًا فالإستثناء عليهما، وله أن يكلمهما جميعًا. وكذلك لو قال: إلا رجلا كوفيًا أو رجلا بصريًا، أو قال: لا أكلم من عبيد فلان إلا فلانًا، أو قال: إلا أحد رجلين كوفيًا أو بصريًا، أو إلا واحدًا من رجلين كوفيًا أو بصريًا، أو لا آكل طعاما إلا لحمًا أو خبزًا أو لا أقرب من نسائي إلا فلانة أو فلانة، فالإيلاء يقع على غيرهما. وكذلك لو قال: برئت إلى (١) فلان من كل شيء لي قبله إلا دراهم أو دنانير، أو إلا ما في هذا الصك، أو إلا أحد مالين دراهم أو دنانير، فالإستثناء في هذا كله عليهما. ولو قال: والله لا أكلم أحدًا إلا أحد هذين الرجلين، فالإستثناء على أحدهما. وكذلك لو قال: إلا واحدًا من هذين الرجلين أو إلا رجلا واحدًا من أهل الكوفة. وكذلك لو قال: قد برئ إلى فلان من كل شيء لي قبله إلا أحد هذين الصكين فليس له أن يدعى إلا أحدهما.

رجل قال: والله لا أتزوج أبدًا إلا كوفية، أو لا أركب دابة إلا بغلا، أو لا أكلم أحدًا إلا رجلا من أهل الكوفة، فالإستثناء على نساء الكوفة، وعلى أهلها، والبغال كلها.

[باب من الأيمان في الطلاق]

رجل له امرأة لم يدخل بها قال: كل امرأة لي وكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة ثم طلقها والتي كانت عنده ثم تزوّجها في الثلاثين السنة (٢) ثم دخل الدار، طلقت التي كانت عنده تطليقتين بدخول الدار، وبانت بثلاث، وطلقت الأخرى واحدة بدخول الدار. ولو لم يتزوّجهما حتى دخل الدار ثم تزوّجهما طلقت التي كانت عنده واحدة بدخول الدار ولم تطلق الأخرى. ولو قال كل امرأة لي فكلما تزوّجت امرأة إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار، فطلق التي تزوّجها والتي كانت عنده ثم تزوّجها


(١) وفي الهندية: "قال برئ إلي".
(٢) وفي الهندية: "ثلاثين سنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>