للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البيع الفاسد والعتق في ذلك]

رجل باع عبدًا بألف درهم ورطل من خمر على أنه بالخيار شهرًا فقبضه المشتري بأمره وأعتقه في الشهر، لم يحز عتقه. فإن أعتقه بعد الشهر جاز وعليه قيمته.

رجل غصب رجلا عبدًا فباعه من الغاصب بيعًا فاسدًا فأعتقه الغاصب، جاز عتقه وعليه القيمة.

رجل في يديه عبد وديعة فاشتراه من المولى بيعًا فاسدًا والعبد حاضر فأعتقه، جاز عتقه وعليه القيمة، فإن لم يكن حاضرًا لم يجز عتقه.

رجل اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا أو استأجره إجارة فاسدة ونقد الثمن أو الأجر أو أقرض رجلا ألفًا وارتهن منه رهنًا فاسدًا فله أن يمنع ما اشترى وما استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد، وإن مات البائع أو المؤاجر أو الراهن. فالذي في يديه العبد أحق به من سائر الغرماء يباع في دينه. ولو اشترى العبد بيعًا فاسدًا أو استأجره إجارة فاسدة أو استرهنه رهنًا فاسدًا والثمن والأجر وما استرهن به العبد دين على رب العبد قبل ذلك، فله أن يسترجع العبد قبل أن ينقد [من] الذي عليه، وإن مات فالعبد أسوة دين الغرماء. ولو كان الرهن مدبرًا أو أمّ ولد، كان له أن يسترجعه قبل نقد الدراهم في الوجهين جميعًا؛ لأنه ليس برهن. ولو كانت الإجارة صحيحة في الوجهين جميعًا ثم مات المؤاجر، فالمستأجر أحق به حتى يستوفي حقه. وإن مات العبد في يدي المستأجر، وقد منعه المستأجر أو قبل منعه، لم يكن عليه ضمان ورجع في مال المؤاجر بدينه.

باب الإختلاف في الخيار في البيع (١)

رجل باع عبدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاختلفا بعد الثالث (٢) فقال أحدهما: مات العبد في الثلاث، وقال الآخر: أبق بعد الثلاث، فالقول قول الذي يدعي الإباق والبينة بينته. ولو تصادقا أن العبد مات فقال أحدهما: مات في الثلاث،


(١) زاد في المصرية بعده: "في موت العبد قبل مضي الخيار بعد ذلك".
(٢) وفي الهندية: "بعد الثلاث" وفي المصرية "فمضت الثلاثة الأيام فقال أحدهما" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>