للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم ترث المطلقة؛ لأن بكلامها طلقت (١) وإن قامتا من مجلسهما، لم يقع طلاق على حال؛ لأن هذا على المجلس. ولو قال لهما، وقد دخل بهما: طلقا أنفسكما بألف درهم فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها بألف، طلقتا وبانتا بألف وقسم على مهريهما فأخذ من كل واحدة [منهما] (٢) ما أصاب مهرها ولم ترثا على حال، وكذلك لو تكلمتا بذلك معا، وإن طلقت إحداهما جاز ولزمهما حصتها من الألف ولم ترث، وإن تكلمتا بذلك معا أو إحداها قبل الأخرى فهو سواء، وإن قامتا من مجلسهما، لم يقع طلاق على حال.

امرأة قالت لزوجها، وهو مريض: قد طلقت نفسي بألف، وقال الزوج: قد أجزت [ذلك] جاز ولم ترثه؛ لأنه خلع.

رجل قال لامرأته: طلقي نفسك بألف أو قد طلقتك [أو] طلقتك بألف، فلم تقبل شيئا حتى رجع عن قوله كان رجوعه باطلا، فإن قبلت وقعت عليها بألف، وكذلك لو قال لها: قد بعتك طلاقك بألف وكذلك العتق. فأما البيع والإجارة والكتابة فرجوع كل واحد مقبول ما لم يقبل صاحبه، وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا؛ لأن الإجارة والبيع والكتابة لا يحلف الإنسان فيه وهو على الأبد ما لم يرجع صاحبه.

[باب من الطلاق الذي يقع على واحدة أو على اثنتين بحنث أو غير حنث]

رجل له ثلاث نسوة لم يدخل بهن، فقال لزينب: إن طلقتك فعمرة طالق، ثم قال لعمرة: إن طلقتك فحمادة طالق، ثم قال لحمادة: إن طلقتك فزينب طالق، ثم طلق زينب طلقت هي وعمرة، وإن طلق عمرة طلقت هي وحمادة، وإن طلق حمادة طلقن جميعا * ولو قال: إحداكن طالق ثم مات ولم يبين فلعمرة نصف الصداق ولا

===

* وقال في كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لثلاث نسوة له فقال لإحداهن: إن طلقتك فالأخراوان (٣) طالقان، ثم قال للأخرى مثل ذلك، ثم قال للثالثة مثل ذلك، ثم طلق الأولى، أنها تطلق واحدة وصاحبتاها واحدة واحدة،


(١) كذا في الأصل ولعله: لأنها طلقت بكلامها.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) وفي الهندية: "فالأخريان".

<<  <  ج: ص:  >  >>